المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٩ - الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها
..........
و الأوّل مختار ابن حمزة [١] و مذهب المفيد [٢].
و الثاني مذهب الشيخ في النهاية [٣] و القاضي [٤] و ابن إدريس [٥]، و اختاره المصنف [٦] و العلامة [٧]، لأصالة الإباحة.
و لرواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل؟ فقال:
ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [١].
و احتج المانع: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل مع العزل غالبا، فيكون منافيا لغرض الشرع، و كليّة الصغرى ممنوعة.
(ب) هل يجب دية النطفة أم لا؟ قال الشيخ بالأول [٩] و ابن إدريس و العلامة بالثاني [١٠] [١١] و للمصنف قولان: فبالأوّل قال في باب النكاح من
[١] الوسيلة: في بيان أحكام الزفاف ص ٣١٤ س ١٠ قال: و المحرم ثلاثة أشياء، و العزل إلّا بإذن المرأة.
[٢] المقنعة: باب السنة في عقود النكاح، ص ٧٩ س ١٦ قال: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلخ.
[٣] النهاية: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد و آداب الخلوة. ص ٤٨٢ س ١٩ قال: و يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ (في آداب الغشيان) ص ٢٢٣ س ١ قال: و يكره له العزل عن زوجته الحرة إلخ.
[٥] السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد و الزفاف. ص ٣٠٨ س ٢ قال: و يكره للرجل أن يعزل إلخ.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] المختلف: كتاب النكاح، ص ٨٦ قال: مسألة المشهور كراهة العزل عن الحرة و ليس محرّما.
[٩] النهاية: باب دية الجنين و الميت ص ٧٧٩ س ١٥ قال: و كذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين إلخ.
[١٠] السرائر: باب ما يستحب فعله. ص ٣٠٨ س ٣ قال بعد نقل موجب الدية: الأصل براءة الذمة إلخ.
[١١] المختلف: الفصل السادس في الجراحات، ص ٢٦٣ س ١٠ قال بعد نقل الأقوال: و الوجه الحمل على الاستحباب.
[١] التهذيب: ج ٧ [٣٦] باب السنة في عقود النكاح. ص ٤١٧ الحديث ٤١.