المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٦ - الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها
..........
عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهنّ و أيديهنّ [١].
لكن بشروط ثلاثة:
(أ) أمن الفتنة، و لو خافها حرم.
(ب) عدم التلذّذ، لأنه استمتاع.
(ج) أن لا يكون لريبة.
و عليه الأصحاب، و منع ابن إدريس [٢] و العلامة في المختلف [٣] و هما نادران.
الثالثة: يجوز النظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا.
روى إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يقبّل قبل المرأة، قال: لا بأس [٢].
و عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل ينظر الى فرج امرأته و هو يجامعها، قال: لا بأس [٣].
و حرّمه ابن حمزة [٦] و هو نادر.
و عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينظر الى فرج
[٢] السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد، ص ٣٠٨ س ٢٨ قال: و قد روي جواز النظر الى نساء أهل الكتاب الى أن قال: و الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية و العدول عنها إلخ.
[٣] المختلف: كتاب النكاح، ص ٨٦ س ١٨ قال: بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و الأقرب المنع كقول ابن إدريس.
[٦] الوسيلة: في بيان أحكام الزفاف ص ٣١٤ س ١٠ قال: فالمحرّم ثلاثة أشياء. قراءة العزائم و النظر الى فرج المرأة قال الجماع إلخ.
[١] الكافي: ج ٥، باب النظر الى نساء أهل الذمة ص ٥٢٤ الحديث ١.
[٢] الكافي: ج ٥ باب نوادر، ص ٤٩٧ الحديث ٤.
[٣] الكافي: ج ٥ باب نوادر، ص ٤٩٧ الحديث ٥.