المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٧ - أما الصيغة
..........
و اعلم أنّ هذا الحديث قد دلّ على أمور سبعة غير ما ذكره الشيخ من جواز وقوعه بلفظ الأمر.
(أ) كون النبي صلّى اللّه عليه و آله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنّه عليه السّلام زوّجها و لم يأخذ إذنها، و هو موافق لمنطوق الآية.
(ب) جواز جعل تعليم القرآن صداقا.
(ج) جواز تقديم القبول على الإيجاب.
(د) عدم اشتراط تقديم الخطبة.
(ه) جواز خروج المرأة إلى مجمع الرجال لحاجة تعرض لها.
(و) جواز خطبة النساء للرّجال.
(ز) اشتراط تمكّن الزوج من المهر حالة العقد.
(الثانية) لفظ المستقبل.
و في وقوع النكاح به مذهبان:
الصحة: و هو مذهب المصنف في الشرائع [١] لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام في المتعة: أتزوّجك مدّة كذا بكذا، فاذا قالت: نعم فهي امرأتك [١].
و قال ابن حمزة لا يقع [٣] و اختاره العلامة في كتبه [٤] اقتصارا على المتيقن، و منع صحة سند الرواية.
[١] الشرائع: كتاب النكاح، في العقد، قال: و لو أتى بلفظ المستقبل الى قوله: جاز.
[٣] الوسيلة: كتاب النكاح، فصل في بيان مقدمة الكتاب و كيفية العقد ص ٢٩١ س ١٩ قال:
و لا يجوز بلفظة الاستفهام، و لا الاستقبال.
[٤] المختلف: كتاب النكاح، الفصل الثاني في العقد ص ٨٥ س ٢٧ قال: مسألة الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال إلخ و في التذكرة، الركن الأول الصيغة ص ٥٨٣ س ٢٠ قال: و لو أتى بلفظ المستقبل إلخ.
[١] الكافي: ج ٥ باب شروط المتعة ص ٤٥٥ قطعة من حديث ٣.