هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٧٨ - الرابع أنّ العقد الأول إنما صح و ترتب أثره بإجازة الفضولي
تعرّض لاندفاعه أخيرا (١) غير (٢) الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة (٣) و هو (٤) لزوم كون الملك للمالك الأصلي و للمشتري.
نعم يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ (٥) إلى (٦) ما يلزم في المسألة (٧) على القول بالكشف (٨) من حين العقد اجتماع (٩) ملّاك ثلاثة (١٠) على ملك واحد قبل العقد الثاني (١١)،
الإجازة للمجيز و المشتري معا.
(١) يعني: تعرّض له صاحب المقابس (قدّس سرّه) في (ص ٢٧١) بقوله: «قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا، و هو الحاصل من استصحاب .. إلخ».
(٢) نعت ل «إشكال آخر».
(٣) في الأمر الرابع بقوله: «لأنّ صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك» إلى قوله: «فيلزم كونه بعد العقد .. إلخ» فراجع (ص ٢٧١).
(٤) أي: الإشكال العامّ الذي استنتجه من المقدمات المذكورة.
(٥) الوارد في جميع العقود الفضولية، و هو كون المبيع للمالك الأصلي و للمشتري، لأنّ المبيع الفضولي بعد إجازة المالك الأصلي العقد الفضولي يكون في الزمان المتخلّل بين العقد و الإجازة مملوكا للمالك الأصلي و المشتري.
(٦) متعلق ب «ضمّ».
(٧) و هي مسألة: «من باع شيئا ثم ملكه و أجاز».
(٨) إذ على القول بالنقل يكون المبيع الفضولي باقيا على ملك المالك الأصلي إلى زمان الإجازة، و لا ينتقل إلى المشتري إلّا بالإجازة، فلا يلزم تعدد المالك على مال واحد بين العقد و الإجازة.
(٩) فاعل: «يلزم» في قوله: «يلزم من ضمّ ..».
(١٠) أوّلهم المالك الأصلي، و هو الأب في مثالنا المتكرّر، و الثاني ولده، و هو البائع الفضولي، و ثالثهم عمرو، و هو المشتري الأوّل الذي اشترى المال من البائع الفضولي.
(١١) و هو بيع الأب ذلك المبيع على ابنه العاقد الفضولي. و التقييد بالثاني لأجل بقاء مالكية الأب. إذ بعد العقد الثاني يخرج عن المالكية، و لا يعدّ حينئذ من الملّاك الثلاثة.