هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٦٢ - التصرّفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد
هنا (١) بطريق أولى، كما عرفت (٢). لكن لم يثبت ذلك (٣) هناك، فالمسألة (٤) محلّ إشكال، بل الإشكال في كفاية (٥) سابقه (٦) أيضا، فإنّ (٧) بعض المعاصرين
(١) أي: في العقد الفضولي.
(٢) أي: في (ص ٤٥٨) حيث قال: «فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت .. صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث».
(٣) أي: لم يثبت كفاية التصرفات غير المنافية لملك المشتري في العقود الجائزة، فكيف بالعقد المتزلزل حدوثا؟
(٤) أي: مسألة كون التصرفات غير المنافية لملك المشتري ردّا للعقد الفضولي- و إن لم يلتفت المالك إلى وقوع عقد على ملكه، كتعريض المبيع للبيع، و إيقاع عقد فاسد عليه- محلّ إشكال.
(٥) متعلق بالخبر المحذوف، أي: بل الاشكال ثابت في كفاية .. إلخ.
(٦) و هو القسم الأوّل من القسمين اللّذين ذكرهما المصنف (قدّس سرّه) في (ص ٤٥٣) بقوله: «لأنّه إمّا أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد».
(٧) هذا منشأ الإشكال في حصول الردّ بفعل مع الالتفات إلى وقوع عقد فضولا على ماله، و محصّله: أنّ دعوى بعض المعاصرين الاتّفاق على اعتبار اللفظ في الرد كالإجازة صارت منشأ للإشكال في كون فعل مضاد للعقد الفضولي- مع التفات المالك إلى وقوع عقد على ماله- ردّا للعقد، و مع دعوى الإجماع المزبور يشكل الإكتفاء في ردّ عقد الفضول بالفعل.
و لعلّ المراد بهذا البعض هو الشيخ الأعسم (قدّس سرّه)، و قد تقدم في (ص ١٦٦) نقل كلامه في اعتبار اللفظ في الإجازة. و قال في اشتراط الردّ بالصراحة: «و يشهد للكلّ جملة من الأخبار و كلمات الأصحاب».
و هذه الجملة نقلها صاحب الجواهر في مقام الاستدلال على اعتبار اللفظ في الفسخ و إن ناقش هو فيه، لكن ذكره وجها لاشتراط اللفظ شاهد على استظهار الإجماع عليه، و إن كانت هذه الاستفادة محلّ تأمل، لأنّ المدّعى في كلام الشيخ الأعسم (قدّس سرّه) هو اعتبار الصراحة في الرد، سواء أ كان بالقول أم بالفعل، لأنّه قال: «انّه هل