هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٧١ - حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
[حكم المالك مع المشتري لو لم يجز]
مسألة (١) لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده (٢) فهو، و إلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده (٣) مع بقائه، و يرجع بمنافعه (٤)
ب: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
(١) الغرض من عقد هذه المسألة بيان الحكم الوضعي- و هو ضمان المبيع الفضولي- في صورة عدم إجازة المالك، و ردّه البيع الفضولي.
و محصّل ما أفاده فيها: أنّ المبيع فضولا إن كان باقيا و كان بيد المالك، فلا كلام.
و إن لم يكن بيده، فله انتزاعه ممّن وجده في يده، سواء أ كان هو المشتري أم غيره.
و يرجع بمنافعه المستوفاة- كاللّبن و الصوف من الشاة- على من كان المبيع في يده، و استوفى المنافع منه. و كذا يرجع المالك على من كان المبيع عنده بمنافعه التي لم يستوفها، كما إذا كان المبيع دكّانا أو دارا و لم يستوف منفعته- كما إذا كانت أجرته على تقدير إجارته في تلك المدة التي كانت بيد المشتري أو غيره عشرة دنانير مثلا- فإنّ للمالك أخذ هذه الأجرة ممّن كان المبيع بيده.
(٢) هذا الضمير و ضمير «فله» و الضمير المستتر في «وجده» راجعة إلى المالك.
(٣) الضمير راجع إلى الموصول في «ممّن» المراد به المشتري.
(٤) هذا الضمير و ضمائر «انتزاعه، وجده، بقائه» راجعة إلى المبيع.