هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٩٦ - الاولى النماء
[الاولى: النماء]
منها (١): النماء، فإنّه على الكشف بقول مطلق (٢) لمن انتقل إليه العين، و على النقل لمن انتقلت عنه (٣).
و للشهيد الثاني في الروضة عبارة (٤)،
الاولى: النماء
(١) أي: من تلك المواضع التي ذكروها للثمرة بين الكشف و النقل.
(٢) أي: بأقسامه الثلاثة المذكورة سابقا في كلام المصنف (قدّس سرّه) من الكشف الحقيقي، مع كون الشرط فيه نفس الإجازة بناء على إمكان الشرط المتأخر. و من الكشف الحقيقي مع كون الشرط فيه الوصف المنتزع و هو التعقب. و من الكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقي و كشف حكمي، أعني به القول بانتقال النماء إلى المشتري، مع القول ببقاء الملك على ملك مالكه إلى زمان الإجازة.
و محصل هذه الثمرة هو: أنّ النماء على القول بالكشف- مطلقا- يكون لمن انتقل إليه العين بالعقد الفضولي.
و على القول بالنقل يكون لمن انتقل عنه و هو المالك الأصلي، إذ لم يترتب أثر على العقد الفضولي حتى يكون النماء لمن انتقل إليه.
(٣) لأنّه نماء ملكه.
(٤) مبتدء مؤخر، و خبره «و للشهيد الثاني» و عبارة الرّوضة هي «و تظهر الفائدة في النماء. فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، و نماء الثمن المعين للبائع. و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز» [١].
و لمّا كان قوله: «فهما للمالك المجيز» مخالفا لما تسالموا عليه- من أنّ نماء كل واحد من العوضين تابع لأصله، و هو لمالكه- فلذا أشار إليه المصنف (قدّس سرّه)، و أنّه لا بدّ من توجيهه بما يطابق القاعدة. و قد وجّهه المحقق الخوانساري (قدّس سرّه) بوجوه ثلاثة، حكم على الأوّل منها بالتكلف، على الثاني بالبعد، و على الثالث بالإشكال. و وجّهه السيد الفقيه العاملي (قدّس سرّه) بوجه آخر.
[١] الروضة البهية، ج ٣، ص ٢٢٩- ٢٣٠