هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٧٤ - الثالث الكشف الحكمي
منضمّا (١) إلى عموم الناس مسلّطون على أموالهم [١] يفيد (٢) أنّ العزل لاحتمال كون الزوجة المدركة وارثة في الواقع، فكأنّه (٣) احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، كعزل نصيب الحمل (٤) و جعله (٥) أكثر ما يحتمل.
فهذا الاحتمال أوجب الاحتياط في الأموال، و حكّمه على أصالة عدم الإجازة المقتضية لعدم تحقق الزوجية.
و هذا العزل نظير عزل نصيب الحمل في الزوجة الحامل التي مات زوجها، فإنّه يحتاط في الإرث، و يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا، على التفصيل المحرّر في كتاب الميراث.
(١) حال ل «إطلاق» يعني: مع التحفظ على عموم قاعدة السلطنة، و عدم تخصيصه بهذه الصحيحة. و الوجه في عدم التخصيص عند دوران الأمر بينه و بين التخصّص ما تقرّر في الأصول من حجية أصالة العموم لإحراز حال الفرد غير المحكوم بحكم العام.
(٢) خبر قوله: «فإطلاق»، و قوله: «لاحتمال» خبر: «ان العزل».
(٣) أي: فكأنّ العزل احتياط في الأموال.
(٤) المماثلة تكون في مراعاة الاحتمال، فكما أنّ احتمال تولد الحمل حيّا أوجب الاحتياط بعزل نصيب ذكرين له من تركة الميت، فكذلك احتمال حصول الزوجية في المقام أوجب الاحتياط بعزل نصيب الزوجية حتى يتبين الحال.
(٥) معطوف على «عزل» أي: و كجعل نصيب الحمل أكثر من نصيب ذكر، حيث
[١] مخالفة قاعدة السلطنة منوطة بدخول المال المعزول في ملك الورثة، حتى يكون تلقّي الزوجة لنصيبها منهم مخالفا لقاعدة سلطنتهم على أموالهم. و أمّا بناء على عدم دخوله في ملكهم فلا يلزم إلّا مخالفة قاعدة «ما تركه الميت فلوارثه».
هذا مضافا إلى منافاة استظهار الكشف الحقيقي من هذه الصحيحة لما تقدّم منه في (ص ٥٥) من كونه غير معقول، فلا بدّ من توجيه الصحيحة على الوجه المعقول، و هو الكشف الحكمي أو الانقلابي.
و إلى: أن مبنى الكشف الحقيقي هو التحفظ على عموم قاعدة السلطنة. مع أن المبنى ممنوع، كما قرر في الأصول.