هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٦ - الثالث الكشف الحكمي
و قوّاه (١) في مجمع البرهان [١]، و تبعهم كاشف اللّثام في النكاح [٢].
هذا (٢) بحسب القواعد و العمومات.
و أمّا الأخبار (٣)، فالظاهر من صحيحة محمّد بن قيس (٤) الكشف، كما صرّح به في الدروس [٣]، و كذا (٥) الأخبار التي بعدها.
النقل من هذا التعبير، و إلّا فظاهره قول ثالث مقابل الكشف و النقل، و تقدم تفصيله في بيع الغاصب لنفسه، فراجع [٤].
(١) أي: و قوّى مختار صاحب الإيضاح المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) في شرح الإرشاد.
(٢) أي: عدم القول بالكشف الحقيقي إنّما هو بحسب القواعد و العمومات الدالة على اعتبار الرضا و طيب النفس في التجارة.
(٣) يعني: و أمّا بحسب الأخبار، فظاهر بعضها- و هو صحيحة محمّد بن قيس- الكشف.
(٤) وجه ظهور الصحيحة في الكشف هو: أنّ الحكم بأخذ المشتري للولد بدون دفع قيمته إلى مالك الجارية يلائم تكوّن الولد في ملكه، لا في ملك سيّدها. و هذا ينطبق على الكشف، إذ على القول بالنقل يكون الولد لمالك الجارية، لأنّه نماء ملكه. و على المشتري دفع قيمة الولد إليه لو وطأ الجارية شبهة.
(٥) معطوفة على «فالظاهر من صحيحة» و ضمير «بعدها» راجع إلى «صحيحة».
و قد تقدم ذكر هذه الأخبار- استدلالا و تأييدا و استيناسا- في اولى مسائل البيع الفضولي فراجع [٥].
فمنها: ما دلّ على صحة نكاح الفضولي في الحرّ و العبد بعد لحوق الإجازة، فإنّها
[١] مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٥٩.
[٢] تقدم تخريجه في ص ٧، فراجع.
[٣] الدروس الشرعية، ج ٣، ص ٢٣٣
[٤] هدى الطالب، ج ٤، ص ٥٦٩
[٥] هدى الطالب، ج ٤، ص ٤٠٧ الى ص ٤٦٨.