هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٢١ - الثاني اشتراط وجود مجيز حال العقد
وجود [١] مجيز (١) حين العقد،
فالمسألة الثالثة مبنية على اشتراط وجود المجيز، فيكون الكلام في أنّه هل يجب أن يكون هو الذي كان حال العقد جائز الإجازة، أو يجوز أن يكون غيره.
الرابع: هل يشترط أن يكون مالكا حال العقد أو لا؟ كما إذا باع شيئا ثمّ ملك» [١].
و كيف كان فكلام المصنف في هذا الأمر يقع في مقامين أحدهما: تحقيق حكم المسألة من حيث الاشتراط و عدمه، و ثانيهما: النظر فيما قيل حول عبارة العلّامة.
و الكلام فعلا في المقام الأوّل.
(١) متمكّن عادة من الإجازة، و ليس المراد ذات المجيز، لأنّه موجود دائما، كالإمام (عليه السلام) و نائبه الفقيه المأمون و عدول المؤمنين، بل المراد هو الصالح للإجازة فعلا.
[١] لا يخفى أنّه بعد وضوح عدم إمكان إرادة وجود ذات المجيز حين العقد، لأنّه حاصل في جميع الموارد، و لا يتصوّر خلوّ عقد في زمان عن ذات المجيز، فلا محيص عن إرادة اشتراط وجود مجيز يتمكّن عادة من إجازته و الاطّلاع عليه. فبيع الولي مال الطفل بدون مصلحته مع تجدّدها حال الإجازة من البيوع التي ليس لها مجيز قابل للإجازة حال العقد، إذ لا ولاية للولي على مثل هذا التصرّف، فيصدق حينئذ عدم وجود مجيز قابل للإجازة حين العقد، لفقدان شرط صحته و هو مصلحة الطفل، و لكن المجيز و هو الطفل بعد البلوغ و سائر الشرائط قابل للإجازة.
هذا ما يمكن أن يراد من العنوان المذكور في هذا الأمر الثاني. و لا بدّ أن يراد بقوله:
«الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد .. إلخ» المجيز الفعلي، و هو المجيز حين الإجازة، يعني: لا يعتبر أن يكون المجيز حين الإجازة جائز التصرف حال العقد، سواء قلنا باعتبار وجود مجيز متمكّن من الإجازة حين العقد أم لم نقل به.
فإن لم يكن حين العقد جائز التصرف كانت إجازته نافذة، فلا يلزم التكرار و وحدة العنوانين.
فيمكن أن يكون المجيز حال الإجازة جائز التصرف حين العقد كبيع مال اليتيم مع
[١] حاشية المكاسب، ج ١، ص ١٦٢