هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٣٦ - الثمرة السادسة تجدد القابلية
بتلف [١] أو عروض نجاسة له مع ميعانه (١)، إلى غير ذلك.
[الثمرة السادسة: تجدد القابلية]
و في مقابله (٢) ما لو تجدّدت القابليّة قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما (٣) لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة.
(١) المانع عن قابليته للتطهير و الموجب لسقوطه عن المالية و الملحق له بالتلف.
الثمرة السادسة: تجدد القابلية
(٢) يعني: و في مقابل انسلاخ القابلية عن المال تجدّد القابليّة فيه قبل الإجازة بعد انعدام القابليّة حال العقد. فضمير «انعدامها» راجع الى القابليّة.
(٣) هذا مثال لتجدد القابلية في المال المنقول بعد أن كانت معدومة، بأن باع الفضولي ثمرة الشجرة قبل بدوّ صلاحها، فأجاز المالك بعد مدّة ظهرت الثمرة فيها. فعلى القول بالكشف يصح البيع. فلو كان الزرع زكويّا كانت زكاته على المشتري، لأنّ بدوّ الصلاح كان في ملكه. و على القول بالنقل كانت زكاته على البائع، لكون ظهور الثمرة و بدوّ الصلاح في ملكه.
[١] إن كان نظره إلى البيوع المتعارفة ممّا يكون الثمن بيد المشتري و المثمن بيد البائع قبل البيع اتجه عليه ما أفاده المحقق النائيني (قدّس سرّه) من انتفاء الثمرة، لفساد المعاملة لو تلف المثمن بيد البائع قبل إجازته، لكونه من تلف المبيع قبل قبضه، فمجرّد وجوده حين العقد لا يصحّح البيع بناء على الكشف [١].
و إن كان نظره إلى ترتب الثمرة بين الكشف و النقل في بعض الموارد، كما إذا كان المبيع بيد المشتري أمانة كالعارية و الوديعة و الرهن، فبيع فضولا و تلف بيده، اتّجه ما أفاده من ترتب الثمرة عليه، لصحته بالإجازة بناء على الكشف، و فساده على النقل.
[١] منية الطالب، ج ١، ص ٢٥٠