هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥١٦ - ١- رجوع المشتري الجاهل بما اغترمه على ما ينتفع به
[عدم الرجوع بالغرامات لو كان المشتري عالما]
ثمّ المشتري (١) إن كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد، لعدم الدليل عليه (٢).
[حكم المشتري مع الجهل]
[١- رجوع المشتري الجاهل بما اغترمه على ما ينتفع به]
و إن (٣) كان جاهلا، فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب- كما في الرياض، و عن الكفاية- رجوع المشتري الجاهل بها (٤) على البائع، بل في كلام
عدم الرجوع بالغرامات لو كان المشتري عالما
(١) هذا شروع في حكم الأقسام المزبورة، و قال: انّ المشتري إن كان عالما بالفضولية و غاصبية البائع فلا رجوع له على البائع في شيء من الموارد المزبورة، لعدم الدليل على الضمان بعد إقدامه على ضرره.
(٢) أي: على الرجوع.
١- رجوع المشتري الجاهل بما اغترمه على ما ينتفع به
(٣) معطوف على «إن كان» و حاصله: أنّه إن كان المشتري جاهلا بفضولية البائع، ففي القسم الثالث- و هو قوله: «و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع .. إلخ»- يكون المعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض: رجوع المشتري الجاهل بالفضولية على البائع الفضول بالغرامات المذكورة، بل ادّعي الإجماع على الرجوع إلى البائع بالغرامات التي لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري.
و في السرائر (قدّس سرّه): أنّ المشتري يرجع على البائع بتلك الغرامات المذكورة في القسم الثالث قولا واحدا.
و في كلام المحقق و الشهيد الثانيين في كتاب الضمان: نفي الإشكال عن ضمان البائع الفضول لدرك ما يحدثه المشتري من أشجار غرسها في الأرض التي ابتاعها من الفضولي، و قلعها مالك الأرض، فإنّ خسارة قلع تلك الأشجار بعهدة البائع الفضول.
(٤) أي: بالغرامات المذكورة في القسم الثالث. قال في الرياض: «و المعروف من مذهب الأصحاب: أنّ للمشتري أن يرجع بما غرمه للبائع مما لم يحصل له في مقابلته عوض، كقيمة الولد و النفقة و العمارة و نحو ذلك، لمكان التغرير، و ترتب الضرر به مع