هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٤٦ - ثمرات اخرى للقول بالكشف و النقل
إلّا أنّ الأرجح (١) في النظر ما ذكرناه (٢).
[ثمرات اخرى للقول بالكشف و النقل]
و ربما يقال: بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات (٣)
خصوص ما يملكه حال الرّدة، لم تترتب الثمرة بين الكشف و النقل لو باع أو اشترى بما اكتسبه بعدها، لشمول إطلاقات أدلة المعاملات له، و عدم مانع من صحتها و نفوذها.
و أما المناقشة في التمثيل بالمرتد الملّي- بالنسبة إلى شراء المصحف الشريف و العبد المسلم، أو بيعهما- فهي: أنّ ترتب الثمرة يتوقف على القول بخروجهما عن ملكه بمجرد الارتداد. فلو قيل بعدمه، و إنما يجبر على نقلهما إلى مسلم، لم تترتب الثمرة بين الكشف و النقل، لفرض كونه مالكا لهما بعد الكفر.
هذا ما يرد على صغريات الثمرة الاولى، و أنّها خارجة موضوعا عن الثمرة بناء على بعض التقادير، و لكنّ الكبرى- و هي عدم اعتبار استمرار القابلية- تامّة.
(١) خبر قوله: «فباب المناقشة».
(٢) من عدم اعتبار استمرار القابليّة من حين العقد إلى زمان الإجازة، و كذا عدم اعتبار استمرار التملّك إلى زمان الإجازة.
ثمرات اخرى للقول بالكشف و النقل
(٣) توضيح هذه الثمرة- التي ذكرها كاشف الغطاء (قدّس سرّه) أيضا- أنّه إذا اختلف حال المبيع صحة و عيبا بأن كان صحيحا حين العقد المفروض وقوعه يوم الجمعة، و صار معيبا حال الإجازة الصادرة يوم السبت مثلا. فعلى القول بالكشف يكون البيع لازما، لحدوث العيب في ملك المشتري، فلا خيار له. و على القول بالنقل يكون البيع جائزا، لوقوع العيب في ملك البائع، فيثبت الخيار للمشتري.
و لو انعكس الأمر، بأن كان المبيع حين وقوع العقد معيبا، و صار صحيحا عند صدور الإجازة، فعلى القول بالكشف يثبت الخيار للمشتري، لوقوع البيع على المعيب، و العيب يوجب الخيار. و على القول بالنقل يكون العقد لازما، لكون المبيع صحيحا عند صدور الإجازة المتممة للبيع، هذا.
و كذا تظهر الثمرة في خيار الغبن، كما إذا بيع المال فضولا بأكثر من قيمته السوقية،