هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٤٥ - الثمرة السابعة فقد شرط العقد
العقد ظاهرا على القولين (١). و كذا (٢) فيما لو قارن العقد فقد الشرط.
و بالجملة (٣): فباب المناقشة و إن كان واسعا
(١) و هما القول بالكشف و القول بالنقل.
(٢) أي: و كذا لا يصلح ثمرة للمسألة فيما لو قارن العقد فقد الشرط.
(٣) قد اتضح أنّ الأقوال في الثمرة الاولى- و هي خروج أحد المتبايعين عن أهلية التملك قبل الإجازة- ثلاثة:
فالأوّل ما أفاده الشيخ الفقيه كاشف الغطاء من التفصيل بين الكشف و النقل، و لذا جعله ثمرة للقولين في الإجازة.
و الثاني: ما اختاره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من اعتبار استمرار تملك المتبايعين إلى لحوق الإجازة بالبيع الفضولي مطلقا. فتنتفي الثمرة بين الكشف و النقل.
و الثالث: ما استظهره المصنّف (قدّس سرّه) من الأدلة من عدم الاعتبار.
و الغرض- بعد بيان هذه الكبرى- المناقشة في كلام كاشف الغطاء من تنظيره للخروج عن القابلية بالموت و الرّدة.
أمّا المناقشة في مثال الموت فلأنّه يتوقف على شراء الأصيل شيئا بثمن كلّي في ذمته، و موته قبل إقباض الثمن، فيقال بصحته بناء على الكشف، دون النقل.
فلو اشترى بعين خارجية، فمات، صحّ حتى بناء على الكشف، و ذلك لأنّ الثمن الشخصي ينتقل بموته إلى ورثته، و لهم إجازة عقد المورّث، فإن أجازوا وقعت المعاملة للمورّث، ثم ينتقل إليهم المبيع بالإرث، بناء على الكشف. و بناء على النقل تقع للورثة.
و عليه فلا يصح جعل الموت مطلقا صغرى للخروج عن قابلية التملك.
و أمّا المناقشة في مثال الارتداد الفطري، فأمران:
أحدهما: ما تقدم آنفا من الشراء في ذمة نفسه، فلو اشترى أو باع بعين خارجية لم تبطل المعاملة، و إنّما تكون فضولية، لانتقال أمواله إلى ورثته، فبيدهم الرّد و الإجازة و لا مانع من صحة البيع الفضولي إذا كان كلا الطرفين فضوليا.
و ثانيهما: القول بانتقال جميع أمواله- حتى ما يتجدد له بعد الكفر باكتساب أو حيازة مباح- إلى ورثته بمجرد الارتداد، فلو قيل بظهور الدليل- على تقسيم أمواله- في