بحوث في علم الأصول
(١)
مقدمة من حسن عبد الساتر
٥ ص
(٢)
مقدمة في تقسيم مباحث الحجج و الأصول العملية
٧ ص
(٣)
1- الجهة الأولى في المقسم، و فيه بحثان
٧ ص
(٤)
1- البحث الأول هو أنّ الشيخ
٧ ص
(٥)
انحاء جريان الوظائف المقرّرة في حالة القطع و الظن و الشك في حق غير المكلف
٨ ص
(٦)
1- النحو الأول هو أنّه بعد الفراغ عن انّ رفع التكليف عن غير المكلّف، ضرورة شرعية و عقلائية بنحو القضية المهملة، إلّا أنّه قد يفرض حصول الشك لغير المكلف في ارتفاع بعض الأحكام عنه
٨ ص
(٧)
2- النحو الثاني و هو كما لو شكّ غير البالغ في وقت تحقّق البلوغ بنحو الشبهة الحكمية، فلم يدر، هل انّ البلوغ يتحقّق بدخول الخامسة عشر أو بإكمالها؟
٩ ص
(٨)
3- النحو الثالث هو أن يشكّ غير البالغ في وقت تحقّق البلوغ بنحو الشبهة المفهومية
٩ ص
(٩)
2- البحث الثاني من الجهة الأولى و هو لبيان أنّ المقسم، و هو المكلّف، هل يختصّ بخصوص المجتهد، أو أنّه يشمل مطلق المكلّف و لو كان عاميا؟
١٢ ص
(١٠)
و تحقيق الحال في المقام، يقع في مقامين
١٣ ص
(١١)
أمّا المقام الأول و هو البحث من زاوية هذا التقسيم
١٣ ص
(١٢)
و أمّا المقام الثاني في الوظائف المقرّرة في علم الأصول من قبيل جعل الحجيّة، أو حجية الخبر الواحد، و الطريقيّة، أو الوظيفة العملية
١٤ ص
(١٣)
شبهة عدم حصول القطع الوجدانى للمجتهد بالحكم الواقعى
١٥ ص
(١٤)
حل الشبهة
١٥ ص
(١٥)
1- المقام الأول و فيه يقرّب تخريج عملية الإفتاء في موارد الوظائف الظّاهرية على القاعدة حتّى لو فرض اختصاصها بالمجتهد
١٦ ص
(١٦)
رد الجواب
١٦ ص
(١٧)
أولا إنّ هذا الجواب لو سلّم، فهو لا يتم بالنسبة للأصول غير التنزيليّة
١٦ ص
(١٨)
و ثانيا فإنّ هذا الجواب إنّما يتمّ في الإمارات بناء على أنّ جعلها إنّما هو من باب الطريقية
١٧ ص
(١٩)
و ثالثا فإنّ هذا الجواب لا يتمّ في الإمارات حتّى بناء على مسالك جعل الطريقيّة و العلميّة لها
١٧ ص
(٢٠)
جواب ثانى لتصحيح إفتاء المجتهد للعامي
١٨ ص
(٢١)
امثلة لتوضيح الجواب الثانى
١٩ ص
(٢٢)
1- المثال الأول إنّ الماء إذا تغيّر بالنجاسة يتنجس، ثمّ إذا زال تغيره يبقى على نجاسته، و ذلك للاستصحاب
١٩ ص
(٢٣)
2- المثال الثاني موارد الإفتاء بوجوب الاحتياط للعلم الإجمالي
١٩ ص
(٢٤)
3- المثال الثالث موارد الإفتاء بالأحكام المستنبطة من الإمارات
٢٠ ص
(٢٥)
4- المثال الرابع موارد الإفتاء بأصالة البراءة عند الشكّ في حرمة شيء و عدم وجود دليل على حرمته
٢٠ ص
(٢٦)
و هذا الجواب غير تام
٢١ ص
(٢٧)
أولا لأنّ مجرد مراجعة رسالة المجتهد في المسألة الثانية، لا يكون فحصا عن الحاكم على الحكم الظّاهري
٢١ ص
(٢٨)
و ثانيا لأنّ لازمه عدم جواز إفتاء المجتهد للعامي إذا كان هناك من هو أعلم من هذا المجتهد
٢١ ص
(٢٩)
2- المقام الثاني في إمكان تصحيح إفتاء المجتهد للعامي بإضافة مئونة زائدة تستفاد من دليل جواز التقليد إثباتا
٢٢ ص
(٣٠)
تقريب استفادة المئونة الزائدة من دليل جواز التقليد
٢٢ ص
(٣١)
إلّا أنّ هذا التقريب غير تام، حيث يلزم منه لازمان لا يلتزم بهما
٢٣ ص
(٣٢)
1- اللازم الأول هو ما تقدّم في المقام الأول من أنّ لازم هذا التخريج عدم جواز إفتاء المجتهد غير الأعلم
٢٣ ص
(٣٣)
2- اللازم الثاني هو أنّه بناء على هذا التخريج، لا يمكن أن نستدل على وجوب التقليد بالسيرة العقلائية
٢٤ ص
(٣٤)
3- المقام الثالث في أصل منشأ هذا الإشكال، و هو دعوى اختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهد
٢٤ ص
(٣٥)
منها دعوى إنّ هذه الوظائف المقرّرة، كالبراءة و غيرها من أدلة الأحكام الظّاهرية إمارة أو أصلا قد أخذ في موضوعها وجوب الفحص، و الفحص مختصّ بالمجتهد
٢٤ ص
(٣٦)
دفع الدعوى
٢٤ ص
(٣٧)
رد الدفع
٢٥ ص
(٣٨)
الجواب المختار
٢٥ ص
(٣٩)
و من جملة أسباب دعوى اختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهدين هو، انّ حجيّة هذه الأحكام مقيّدة بالوصول و العلم
٢٦ ص
(٤٠)
تقريبان لاختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهدين
٢٦ ص
(٤١)
أ- التقريب الأول هو دعوى استفادة كون الحجّة مقيّدة بالوصول، من لسان دليل الحجيّة
٢٦ ص
(٤٢)
و جوابه
٢٦ ص
(٤٣)
ب- التقريب الثاني هو دعوى كون التقييد بالوصول مستفادا من حكم العقل
٢٧ ص
(٤٤)
و جوابه
٢٧ ص
(٤٥)
سبب آخر لاختصاص الأحكام الظّاهرية بخصوص المجتهد
٢٧ ص
(٤٦)
و جوابه
٢٧ ص
(٤٧)
2- الجهة الثانية في تثليث الأقسام، حيث جعلها الشيخ
٣٤ ص
(٤٨)
و قد اعترض على هذا التقسيم باعتراضين
٣٤ ص
(٤٩)
1- الاعتراض الأول
٣٤ ص
(٥٠)
جواب الاعتراض
٣٤ ص
(٥١)
بيان عدم تمامية الجواب
٣٥ ص
(٥٢)
2- الاعتراض الثاني و هو لصاحب الكفاية
٣٥ ص
(٥٣)
رد الاعتراض
٣٦ ص
(٥٤)
جهات الكلام فى اختصاص الحكم متعلق القطع و الظن و الشك بالحكم الواقعي، أو الأعم منه و من الظّاهري؟
٣٦ ص
(٥٥)
1- الجهة الأولى هي أنّه لو نظرنا إلى نفس منهجية التقسيم، فهي تقتضي اختصاص الحكم بالواقعي
٣٦ ص
(٥٦)
2- الجهة الثانية هي أنّه لو قطعنا النظر عن نفس التقسيم، و نظرنا نظرة ثبوتية إلى الوظائف من حيث موضوع إجرائها، فهل يختصّ بالأحكام الواقعية المشكوكة، أو أنّه يمكن إجراؤها بلحاظ الأحكام الظّاهريّة المشكوكة
٣٦ ص
(٥٧)
القسم الأول مبحث القطع
٤١ ص
(٥٨)
الجهة الأولى في أصل حجيّة القطع
٤٣ ص
(٥٩)
معانى الحجية
٤٣ ص
(٦٠)
1- المعنى الأول الحجية المنطقية
٤٣ ص
(٦١)
ب- المعنى الثاني الحجيّة التكوينية
٤٣ ص
(٦٢)
ج- المعنى الثالث هو الحجيّة الأصوليّة
٤٣ ص
(٦٣)
اقسام المولوية
٤٦ ص
(٦٤)
1- القسم الأول المولويّة الذاتية الثابتة في لوح الواقع
٤٦ ص
(٦٥)
2- القسم الثاني المولويّة المجعولة من قبل المولى الحقيقي
٤٧ ص
(٦٦)
3- القسم الثالث المولويّة المجعولة من قبل نفس العبد على نفسه أو العقلاء على أنفسهم
٤٧ ص
(٦٧)
منهج البحث عن دائرة مولويّة المولى و حق طاعته، و بيان حدودها
٤٩ ص
(٦٨)
أ- الفرضية الأولى هي أن تكون مولوية المولى أمرا واقعيا
٤٩ ص
(٦٩)
ب- الفرضية الثانية هي أن تكون مولوية المولى و حق طاعته في خصوص ما يقطع به و يصل إلى المكلّفين
٤٩ ص
(٧٠)
ج- الفرضية الثالثة هي أن تكون مولوية المولى في حدود ما لم يقطع بعدمه
٥٠ ص
(٧١)
فرقان بين القطع و بين غيره من الظن و الشك و الوهم
٥٠ ص
(٧٢)
أ- الفرق الأول هو أنّ القطع حجّة في جانب التنجيز و التعذير بخلاف المراتب الأخرى
٥٠ ص
(٧٣)
ب- الفرق الثاني هو أنّ منجزية غير القطع من الظن و الاحتمال قابلة للردع عنها شرعا
٥١ ص
(٧٤)
براهين الاصوليين على استحالة جعل الشارع حكما ظاهريا على خلاف التكليف المقطوع
٥١ ص
(٧٥)
1- البرهان الأول هو أنّه لو جعل الشارع حكما على خلاف المقطوع به، للزم في فرض إصابة القطع للواقع، اجتماع الضدين واقعا
٥١ ص
(٧٦)
2- البرهان الثاني هو أنّ الردع من قبل الشارع عن التكليف المقطوع به، مناف و مناقض مع حكم العقل بحجيّته و منجزيته
٥٢ ص
(٧٧)
3- البرهان الثالث هو أن يقال إنّ الردع عمّا قطع به يلزم منه نقض الغرض،
٥٢ ص
(٧٨)
رد البرهان الاول
٥٣ ص
(٧٩)
المسالك الّتي لم يتم فيها هذا البرهان
٥٤ ص
(٨٠)
1- المسلك الأول القائل باختلاف مرتبة الحكم الظّاهري عن الحكم الواقعي في دفع شبهة ابن قبة
٥٤ ص
(٨١)
2- المسلك الثاني و هو مسلك من يتخلص من التضاد في المبادئ بدعوى، أنّ الحكم الظّاهري ليس مضادا للحكم الواقعي، لأنّه لا مبادئ للحكم الظّاهري في متعلقه أصلا
٥٥ ص
(٨٢)
2- البرهان الثاني، و حاصله انّ حجيّة القطع ذاتية، لكن هل أنّ الحجيّة بالنسبة إلى القطع، نسبتها إليه، هل هي نسبة المقتضي إلى المقتضى، أو نسبة المعلول إلى العلّة التامة؟
٥٦ ص
(٨٣)
3- البرهان الثالث المستخلص من كلماتهم في مقام إثبات استحالة الحكم على خلاف القطع هو، برهان نقض الغرض
٥٨ ص
(٨٤)
التحقيق فى جعل الاحكام الظاهرية
٥٩ ص
(٨٥)
نبذة إجمالية عن كيفية التوفيق بين الأحكام الواقعية و الظّاهريّة، و كيفيّة رفع التضاد بينهما بلحاظ عالم المبادئ
٦٠ ص
(٨٦)
الجهة الثانية مبحث التجري
٦٥ ص
(٨٧)
المقام الأول في تحقيق الكلام في قبح الفعل المتجرّى به و عدم قبحه عقلا
٦٨ ص
(٨٨)
المقام الثاني استحقاق العقاب على الفعل المتجرّى به
١٢٤ ص
(٨٩)
المقام الثالث في حرمة الفعل المتجرى به شرعا
١٣٠ ص
(٩٠)
تنبيهات
١٦٢ ص
(٩١)
1- التنبيه الأول فى صدق التجرى على من حصل على مؤمّن على الارتكاب، و لكنّه أقدم على المشتبه برجاء مصادفة الحرام
١٦٢ ص
(٩٢)
2- التنبيه الثاني و فيه نتعرّض لثمرة ذكرها المحقّق العراقي
١٦٦ ص
(٩٣)
3- التنبيه الثالث هو أنّه قد بيّنا أنّ ضابط التجري هو، وجود المنجز، لا خصوص القطع، فمتى ما كان منجز، فالتجري موجود، و متى ما كان مؤمن فالتجري غير موجود
١٧٠ ص
(٩٤)
الجهة الثالثة أقسام القطع و أحكامه
١٧٢ ص
(٩٥)
جهات البحث فى القطع
١٧٤ ص
(٩٦)
1- الجهة الأولى في أصل تصوير انقسام القطع الموضوعي إلى صفتي و طريقي
١٧٤ ص
(٩٧)
2- الجهة الثانية في قيام الإمارات و الأصول مقام القطع الطريقي
١٨٧ ص
(٩٨)
3- الجهة الثالثة في قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية الكاشفية
٢٠٧ ص
(٩٩)
4- الجهة الرابعة في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي
٢٥٤ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٢٥٦ ص
(١٠١)
تنبيه (الاول) فى أنّ حاكمية دليل الحجيّة على أدلة الأحكام الواقعية بلحاظ القطع الطريقي، تكون حاكمية ظاهرية
٢٥٦ ص
(١٠٢)
التنبيه الثانى أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
٢٦٢ ص
(١٠٣)
بيانان لاستحالة اجتماع الحرمتين بقصد التأكد فى أخذ القطع بالحرمة في موضوع الحرمة
٢٦٤ ص
(١٠٤)
أ- البيان الأول هو أنّ هاتين الحرمتين طوليتان، حيث أخذ في موضوع إحداهما القطع بالأخرى، و باعتبار هذه الطولية بينهما يستحيل أن تتوحد الحرمتان و الحكمان
٢٦٤ ص
(١٠٥)
ب- البيان الثاني لإبطال التأكد هو أن يقال بأنّه لو قطعنا النظر عن الطولية، و التزمنا بالتأكد، فالتأكد بحسب عالم الجعل لا يعقل أن يكون بمعنى أنّ أحد الجعلين يتحرك و يندفع عن الجعل الآخر و يتوحد معه
٢٦٥ ص
(١٠٦)
أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم
٢٦٦ ص
(١٠٧)
المقام الأول أخذ العلم بالحكم شرطا في موضوع شخص ذلك الحكم
٢٦٧ ص
(١٠٨)
2- المقام الثاني في أخذ العلم بالحكم مانعا في شخص ذلك الحكم و ذلك، بأن يؤخذ عدم العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم
٢٩٢ ص
(١٠٩)
التنبيه الثالث من تنبيهات القطع، هو البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية في التكليف الشرعي و عدمه
٢٩٧ ص
(١١٠)
الجهة السادسة حجية الدليل العقلي
٣٠٨ ص
(١١١)
المقام الأول هو أن يقال بأنّ قصور الدليل العقلي نشأ من ضيق في عالم الجعل
٣١٢ ص
(١١٢)
1- الوجه الأول هو أن يقال بأنّ المولى أخذ في موضوع الحكم الشرعي العلم بالجعل، لكن لا كل علم بالجعل، بل خصوص العلم الناشئ من تبليغ الحجّة
٣١٣ ص
(١١٣)
2- الوجه الثاني هو أن يفرض أخذ عدم العلم العقلي بالجعل، في موضوع المجعول
٣١٣ ص
(١١٤)
3- الوجه الثالث هو أن يؤخذ عدم العلم العقلي بالمجعول في موضوع الحكم المجعول
٣١٤ ص
(١١٥)
4- الوجه الرابع في تقييد الحكم بنفس ما قيّد به في الوجوه السابقة، لكن على نحو نتيجة التقييد- أي بجعلين لا جعل واحد
٣١٥ ص
(١١٦)
5- الوجه الخامس هو أن يؤخذ العلم الناشئ من الدليل الشرعي قيدا في متعلق الوجوب و ليس في موضوع الوجوب
٣١٥ ص
(١١٧)
المقام الثاني هو في تصوير كون القصور المدّعى في الدليل العقلي من ناحية عدم صلاحيته للكشف في مقام إثبات حقيقة «ما»
٣٢٣ ص
(١١٨)
1- المقام الأول في العقل النظري
٣٢٦ ص
(١١٩)
1- المقام الأول في العقل الأول
٣٣٧ ص
(١٢٠)
2- المقام الثاني في العقل الثاني
٣٤٤ ص
(١٢١)
2- المقام الثاني في العقل العملي
٣٤٨ ص
(١٢٢)
3- المقام الثالث هو دعوى أن يكون القصور المدّعى في الدليل العقلي، من ناحية المنجزية و المعذرية بمعناها الأصولي
٣٥٩ ص
(١٢٣)
في مخالفة العلم التفصيلي
٣٦٤ ص
(١٢٤)
1- الفرع الأول هو أنّه لو علم الإنسان بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر، فإنّ مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز
٣٦٤ ص
(١٢٥)
2- الفرع الثاني هو ما لو اختلف شخصان، فقال أحدهما، قد بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال الآخر، بل وهبته لي
٣٦٨ ص
(١٢٦)
3- الفرع الثالث هو أنّه قال الفقهاء إنّه لو أقرّ زيد بعين لعمرو، حكم لعمرو بها، تنفيذ القاعدة حجيّة الإقرار
٣٧٠ ص
(١٢٧)
4- الفرع الرابع هو أنّه لو اختلف المتبايعان في تشخيص البيع أو الثمن، كما لو قال البائع، بعتك هذا الكتاب بدينار، فقال المشتري بل بعتني قلما بدينار، ففي مثله حكم الفقهاء بالتحالف
٣٧٣ ص
(١٢٨)
5- الفرع الخامس و هو فيما لو أودع إنسان عند الودعي درهما، و أودع إنسان آخر عنده درهمين، فضاع أحد الدراهم الثلاثة
٣٧٧ ص
(١٢٩)
مباحث منجزية العلم الإجمالي
٣٧٩ ص
(١٣٠)
مواضع بحث الاصوليين العلم الاجمالى
٣٧٩ ص
(١٣١)
الكلام في منجزية العلم الإجمالي يقع على مرحلتين
٣٧٩ ص
(١٣٢)
1- المرحلة الأولى هي في تأثير العلم الإجمالي في التنجيز بلحاظ مرتبة المخالفة القطعية
٣٧٩ ص
(١٣٣)
الكلام في المرحلة الأولى في مقامين
٣٨٣ ص
(١٣٤)
1- المقام الأول هو في أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية
٣٨٣ ص
(١٣٥)
2- المقام الثاني في انّ تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، هل هو على نحو العلية، أو على نحو المقتضي
٣٨٤ ص
(١٣٦)
2- المرحلة الثانية في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٤٠٢ ص
(١٣٧)
1- الجهة الأولى في أصل تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
٤٠٢ ص
(١٣٨)
2- الجهة الثانية من المرحلة الثانية و هي أنّ العلم الإجمالي بعد الفراغ عن تأثيره و تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية، يقع الكلام في انّ هذا التأثير هل هو بنحو العليّة، أو الاقتضاء؟
٤٣٩ ص
(١٣٩)
إجزاء العلم الإجمالي بالامتثال و عدمه
٤٥٨ ص
(١٤٠)
مسالك وجوب تقديم الامتثال التفصيلى على الاجمالى
٤٥٨ ص
(١٤١)
1- المسلك الأول هو أن يبنى على انّ هذه التفصيليّة واجبة، باعتبار توقف أمر مفروغ عن وجوبه عليها
٤٥٨ ص
(١٤٢)
2- المسلك الثاني هو أن يدّعى انّ عنوان التفصيلية في مقام الامتثال، متعلّق للوجوب الشرعي، فهو دخيل في غرض الشارع، فهو إمّا خطابي أو غرضي
٤٥٩ ص
(١٤٣)
3- المسلك الثالث هو أن يدّعى الوجوب، فيقال بأنّ التفصيلية في الامتثال، بنفسها ممّا يحكم العقل بوجوبها
٤٥٩ ص
(١٤٤)
وجوه إثبات عدم كفاية الامتثال الإجمالي عند التمكن من التفصيلي
٤٥٩ ص
(١٤٥)
1- الوجه الأول هو ما ذكره الميرزا
٤٥٩ ص
(١٤٦)
2- الوجه الثاني هو أن يدعى انّ عنوان التفصيلية في مقام الامتثال واجب شرعي بنفسه و عنوانه إمّا خطابا، أو ملاكا
٤٦٧ ص
(١٤٧)
3- الوجه الثالث هو دعوى انّ العقل يحكم بعدم جواز الامتثال الإجمالي، بقطع النظر عن كون التفصيلية في نفسها دخيلة في غرض الشارع
٤٧٢ ص
(١٤٨)
تنبيهات المسألة
٤٧٦ ص
(١٤٩)
1- التنبيه الأول هو أنّه لو بني على أنّ الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي، فهل هذه الطولية تختصّ بخصوص الامتثال التفصيلي الوجداني، أو تعمّ الامتثال التعبّدي؟
٤٧٦ ص
(١٥٠)
2- التنبيه الثاني هو انّ الّذين استشكلوا في جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي استشكلوا من ذلك عدّة موارد جوّزوا فيها الاجتزاء بالامتثال الإجمالي
٤٧٩ ص
(١٥١)
1- المورد الأول فيما إذا كان الامتثال التفصيلي متعذّرا
٤٧٩ ص
(١٥٢)
2- المورد الثاني هو ما إذا كان الحكم غير منجز الامتثال على المكلّف
٤٨٠ ص
(١٥٣)
3- المورد الثالث هو ما إذا لم يلزم التكرار من الامتثال الإجمالي
٤٨١ ص
(١٥٤)
3- التنبيه الثالث هو أنّه بناء على ما هو الصحيح من عرضية الامتثال الإجمالي للامتثال التفصيلي، و عدم الطولية بينهما يتضح أنّ الامتثال الإجمالي جائز في نفسه، بل حتّى مع التمكن من الامتثال التفصيلي
٤٨٢ ص
(١٥٥)
اقسام الامتثال الاجمالى
٤٨٣ ص
(١٥٦)
الأول وجداني
٤٨٤ ص
(١٥٧)
و الثاني تعبّدي
٤٨٤ ص
(١٥٨)
صور الامتثال الإجمالي
٤٨٤ ص
(١٥٩)
الصورة الأولى هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء أو الطهارة في ماء معين ثمّ بعد هذا يشتبه هذا الماء مع آخر مضاف
٤٨٤ ص
(١٦٠)
2- الصورة الثانية هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء مردّد بين ماءين و لكنّه متعين بعنوان إجمالي في الواقع
٤٨٤ ص
(١٦١)
3- الصورة الثالثة هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق أحد الإناءين، لكن هذا الإناء المطلق غير متعين في أفق علم المكلّف بأيّ معين
٤٨٥ ص
(١٦٢)
الفهرس
٤٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٩١ - المقام الأول أخذ العلم بالحكم شرطا في موضوع شخص ذلك الحكم

الجزئيّة، يعني أنّه قابل للانطباق على المقيّد لا على غيره، إذن، انطباق الموضوع في الجعل الأول على فرد، فرع أن يكون واجدا للقيد، و القيد هو العلم بالحكم، إذن فيكون انطباق المهملة على فرد يعني: العلم بالحكم، و العلم بالحكم، و هو المجعول، فرع انطباق المهملة عليه، فيلزم الدور، و نفس المحاذير السابقة، من أخذ العلم في الجعل الأول، في موضوع الجعل الأول تأتي هنا أيضا، و بهذا يتبرهن استحالة الجعل الأول، كما يتبرهن استحالة الجعل الثاني.

ثمّ انّنا نصعّد الإشكال فنقول: انّ المهملة يستحيل أن تكون في قوّة الكليّة و لا في قوّة الجزئيّة، بل لا قوّة لها أصلا، و ذلك لأنّ انطباق الطبيعة على حصة يتوقف على أحد أمرين: إمّا على أخذ هذه الحصة بعنوانها موضوعا، و إمّا على لحاظ الطبيعة مطلقة من ناحية الحصة المقابلة لهذه الحصة.

إذن الانطباق موقوف إمّا على تقييد، أو على إطلاق للمقابل، فإذا لم يكن تقييد و لا إطلاق مقابل، إذن لا ينطبق على أيّهما، فمثلا: طبيعة الإنسان لها حصتان، الأسود، و الأبيض، فانطباق هذه الطبيعة على الأبيض فرع أحد أمرين.

فإمّا أن يفرض أن يكون البياض قد أخذ قيدا كما لو قال: «أكرم الإنسان الأبيض» فحينئذ تنطبق الطبيعة على الأبيض.

و إمّا أن نلحظ الطبيعة مطلقة من ناحية السواد، فنلحظ عدم أخذ السواد قيدا، حينئذ تسري الطبيعة إلى الأسود، إذن فانطباق الطبيعة على أحدهما فرع أحد أمرين، إمّا التقييد بالبياض، أو الإطلاق من ناحية السواد، فإذا لم يثبت كلاهما، فلا تنطبق على الأبيض.

حينئذ، هنا في محل الكلام، المقيّد هو العالم بالحكم، و انطباق طبيعة المكلّف على العالم بالحكم فرع أحد أمرين: فإمّا أن يؤخذ نفس‌