بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٧٢ - الجهة الثالثة أقسام القطع و أحكامه
الجهة الثالثة: أقسام القطع و أحكامه
قسّم القطع في كلمات الشيخ الأنصاري (قده) إلى قسمين.
١- القسم الأول: القطع الطريقي.
٢- القسم الثاني: القطع الموضوعي.
فأمّا القطع الطريقي، فهو عبارة عن القطع الّذي لا يكون له دخل ثبوتا في تحقّق الحكم، بل يكون الحكم ثابتا في مورده مع قطع النظر عنه سواء كان قطعا بصغرى الحكم فيكون القطع طريقا محضا إمّا إلى الصغرى- موضوع الحكم- من قبيل قطعنا بخمرية هذا المائع، فإنّ الحرمة مترتبة واقعا على واقع الخمر فيكون القطع بالخمرية كاشفا محضا.
و إمّا أن يكون قطعا و طريقا إلى كبرى الحكم، من قبيل قطعنا بتحريم شرب كل خمر، و أمّا القطع الموضوعي، فهو ما كان للقطع دخل في تحقّق الحكم ثبوتا كما لو أوجب المولى إكرام مقطوع العدالة بحيث يكون القطع بالعدالة دخيلا في وجوب الإكرام ثبوتا، و من هنا يظهر أنّه يمكن أن يمكن أن يكون قطع واحد طريقا إلى حكم و موضوعا لحكم آخر غيره، و هذا لا إشكال فيه.
و إنّما صار البحث في عدّة مقامات.