بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٤٢ - المقام الثالث في حرمة الفعل المتجرى به شرعا
و جوابه هو: أنّه إن فرض اختصاص التجري بخصوص القاطع الّذي يكون قطعه على خلاف الواقع، فهذا الإشكال وارد، لأنّ مثل هذا القاطع لا يلتفت إلى واقع حاله إلّا بعد زوال قطعه، لكن قد قلنا سابقا، انّ التجري لا يختصّ بالقاطع، بل يشمل كل من قامت عنده الحجّة على التكليف و كان هذا التكليف غير ثابت في الواقع سواء كانت هذه الحجّة القطع أو الإمارة كما اعترف بذلك الميرزا (قده) [١] نفسه أو الاحتمال في موارد تنجز الاحتمال.
فبناء على هذا، حينئذ، يمكن القول: بأنّ هذه الحرمة المجعولة على المتجري قابلة للوصول إليه في غير موارد القطع، و هذا الإيصال يمكن بيانه بأحد بيانين:
١- البيان الأول: هو أن يقال: بأنّ حرمة التجري تكون واصلة بالعلم الإجمالي، بمعنى أنّها تكون طرفا للعلم الإجمالي، و هذا إيصال منجز.
و بيانه هو: انّه لو فرض انّ هذا المكلّف قامت عنده بيّنة على خمرية هذا المائع، حينئذ، إذا جعل المولى حرمة التجري بها فصار المكلّف يعلم إجمالا انّ هذا المائع حرام، لأنّه إن كان خمرا، فهو حرام بخطاب لا تشرب الخمر أي انّه حرام بعنوانه الأولى، و إن لم يكن خمرا، فهو تجر و هو حرام بدليل حرمة التجري، و هذا العلم الإجمالي منجز، إذن فحرمة التجري قد وصلت بوصول منجز و كاف لرفع الإشكال.
و هذا البيان يشكل عليه، باعتبار انّ هذا العلم الإجمالي منحل دائما، لأنّ أحد طرفيه- و هو حرمة شرب الخمر الواقعية- منجز، فإنّ
[١] المصدر السابق.