المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٢٨٨ - ٢- شروط التعارض
نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي.
٥- ألا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، و إن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، و هي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما، و لكن الفرق في جهة الامتناع؛ فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، و في التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان. و لا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق، كما سيأتي.
٦- ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر (١).
٧- ألا يكون أحدهما واردا على الآخر (٢).
(١) المراد من الحكومة هو: إخراج بعض الأفراد عن موضوع العام أو إدخاله فيه تنزيلا و تعبدا.
و بعبارة أخرى نقول: تارة: الحكومة توسع موضوع الحكم كما إذا ورد دليل «لا صلاة إلّا بطهور» ثم يقول: «الطواف صلاة»، هنا وسع موضوع الحكم الأول بالتنزيل إذ نزل الطواف منزلة الصلاة، و عليه:
يأخذ الطواف أحكام الصلاة من الطهارة و غيرها.
و تارة: تكون الحكومة مطبقة لموضوع الحكم، و ذلك كما إذا ورد دليل «الربا حرام» ثم يقول: «لا ربا بين الوالد و ولده»، فإن الكلام الثاني ناظر إلى موضوع الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد و ولده نفيا تعبديا.
و عليه: فلا تعارض بين الدليلين فيقدم الحاكم بالحكومة.
(٢) و المراد من الورود هو: إخراج بعض الأفراد عن موضوع العام أو إدخاله فيه حقيقة، و لكن بعناية التعبد من الشارع.
و مثاله: دليل الأمارة الواردة على أدلة الأصول العقلية كالبراءة و قاعدة الاحتياط و قاعدة التخيير، فإن موضوع البراءة العقلية عدم البيان، و الأمارة بيان بالتعبد فيرتفع موضوع البراءة رفعا حقيقيا تعبديا.
و كذلك في قاعدة الاحتياط، فإن موضوعها عدم المؤمن من العقاب، و الأمارة بمقتضى دليل حجيتها مؤمنة من العقاب، فيرتفع موضوع القاعدة رفعا حقيقيا و تعبديا.
و كذلك الحال في قاعدة التخيير، فإن موضوعها الحيرة في الدوران بين المحذورين، و الأمارة بمقتضى دليل حجيتها مرجحة لأحد الطرفين فترتفع الحيرة التي هي موضوع القاعدة. فلا تعارض في المقام بل يتقدم دليل الوارد على المورود، و مثال آخر: دليل صحة إجارة الشيء المباح و دليل حرمة دخول الجنب في المسجد، فإنه على ضوء هذين الدليلين لا يجوز استئجار الجنب لدخول المسجد؛ إذ الدليل الثاني إذا أثبت حرمة إدخال الجنب في المسجد انتفى موضوع الدليل الأول- و هو كون الشيء مباحا- و بانتفائه ينتفي حكمه بصحة الإجارة، فالدليل الثاني إذا: وارد على الدليل الأول بمعنى: أنه رافع لموضوعه. هذا بالنسبة إلى الرفع أي: ارتفاع موضوع الدليل الأول. و بارتفاعه يرتفع حكمه.
- و أما بالنسبة إلى إثبات و إدخال فرد في موضوع العام، و توسعة حكمه فهو: دليل جواز الإفتاء استنادا