المفيد في شرح أصول الفقه
(١)
المقصد الثالث مباحث الحجة
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
المقدمة
٩ ص
(٤)
1- موضوع المقصد الثالث
٩ ص
(٥)
2- معنى الحجّة (1)
١٤ ص
(٦)
1- تعريف الحجة عند اللغويين
١٤ ص
(٧)
2- و أما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان
١٦ ص
(٨)
أ- ما عند المناطقة، و معناها «كلّ ما يتألّف من قضايا تنتج مطلوبا»
١٦ ص
(٩)
ب- ما عند الأصوليين، و معناها عندهم حسب تتبّع استعمالها «كلّ شيء يثبت متعلّقه و لا يبلغ درجة القطع»
١٦ ص
(١٠)
3- مدلول كلمة الأمارة و الظن المعتبر
١٧ ص
(١١)
4- الظن النوعي
١٨ ص
(١٢)
5- الأمارة و الأصل العملي
١٨ ص
(١٣)
6- المناط في إثبات حجية الأمارة
١٩ ص
(١٤)
7- حجية العلم ذاتية
٢٨ ص
(١٥)
8- موطن حجية الأمارات
٣٦ ص
(١٦)
9- الظن الخاص و الظن المطلق
٣٨ ص
(١٧)
10- مقدمات دليل الانسداد (1)
٤٣ ص
(١٨)
11- اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل
٥٦ ص
(١٩)
12- تصحيح جعل الأمارة
٦٣ ص
(٢٠)
13- الأمارة طريق أو سبب
٦٤ ص
(٢١)
14- المصلحة السلوكية
٦٦ ص
(٢٢)
15- الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي
٧٠ ص
(٢٣)
الباب الاول الكتاب العزيز
٧٣ ص
(٢٤)
تمهيد
٧٥ ص
(٢٥)
نسخ الكتاب العزيز
٧٦ ص
(٢٦)
حقيقة النسخ (1)
٧٦ ص
(٢٧)
النسخ اصطلاحا
٧٦ ص
(٢٨)
إمكان نسخ القرآن
٧٩ ص
(٢٩)
وقوع نسخ القرآن و أصالة عدم النسخ
٨٢ ص
(٣٠)
الباب الثاني السنة
٨٣ ص
(٣١)
تمهيد
٨٥ ص
(٣٢)
1- دلالة فعل المعصوم (4)
٨٦ ص
(٣٣)
2- دلالة تقرير المعصوم (3)
٩١ ص
(٣٤)
3- الخبر المتواتر
٩٤ ص
(٣٥)
4- خبر الواحد (1)
٩٨ ص
(٣٦)
أ- أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز
١٠٣ ص
(٣٧)
ب- دليل حجية خبر الواحد من السنة
١٢٣ ص
(٣٨)
ج- دليل حجية خبر الواحد من الإجماع (1)
١٣٤ ص
(٣٩)
د- دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء (1)
١٤١ ص
(٤٠)
الباب الثالث الإجماع
١٤٩ ص
(٤١)
١٥١ ص
(٤٢)
الإجماع عند الإمامية
١٥٩ ص
(٤٣)
الإجماع المنقول إن الإجماع- في الاصطلاح- ينقسم إلى قسمين
١٦٨ ص
(٤٤)
الباب الرابع الدليل العقلي
١٧٥ ص
(٤٥)
وجه حجية العقل (2)
١٩٢ ص
(٤٦)
الباب الخامس حجية الظواهر
٢٠١ ص
(٤٧)
تمهيدات (1)
٢٠٣ ص
(٤٨)
طرق إثبات الظواهر
٢٠٥ ص
(٤٩)
حجية قول اللغوي
٢٠٦ ص
(٥٠)
٢٠٩ ص
(٥١)
وجه حجية الظهور (3)
٢١٢ ص
(٥٢)
(3) اشتراط الظن الفعلي بالوفاق
٢١٤ ص
(٥٣)
5- حجية ظواهر الكتاب (1)
٢٢١ ص
(٥٤)
و قد يستدل على ذلك بما يلي
٢٢١ ص
(٥٥)
الباب السادس الشهرة
٢٣٥ ص
(٥٦)
الشهرة لغة
٢٣٧ ص
(٥٧)
الشهرة فى الاصطلاح على قسمين
٢٣٧ ص
(٥٨)
1- (الشهرة في الرواية)
٢٣٧ ص
(٥٩)
2- (الشهرة في الفتوى)
٢٣٧ ص
(٦٠)
ادلة حجية الشهرة
٢٤٠ ص
(٦١)
الدليل الأول
٢٤٠ ص
(٦٢)
الدليل الثاني
٢٤١ ص
(٦٣)
الدليل الثالث
٢٤١ ص
(٦٤)
الباب السابع السيرة
٢٤٥ ص
(٦٥)
1- حجية بناء العقلاء
٢٤٧ ص
(٦٦)
2- حجية سيرة المتشرعة
٢٥١ ص
(٦٧)
3- مدى دلالة السيرة
٢٥٢ ص
(٦٨)
الباب الثامن القياس
٢٥٥ ص
(٦٩)
تمهيد (1)
٢٥٧ ص
(٧٠)
1- تعريف القياس
٢٦٠ ص
(٧١)
2- أركان القياس
٢٦١ ص
(٧٢)
3- حجية القياس
٢٦٢ ص
(٧٣)
1- هل القياس يوجب العلم؟
٢٦٢ ص
(٧٤)
2- الدليل على حجية القياس الظني
٢٦٦ ص
(٧٥)
الدليل من الآيات القرآنية
٢٦٦ ص
(٧٦)
الدليل من العقل
٢٧٢ ص
(٧٧)
4- منصوص العلة و قياس الأولوية
٢٧٢ ص
(٧٨)
«تنبيه» الاستحسان و المصالح المرسلة و سد الذرائع
٢٧٦ ص
(٧٩)
الباب التاسع التعادل و التراجيح
٢٨١ ص
(٨٠)
تمهيد
٢٨٣ ص
(٨١)
1- حقيقة التعارض (1)
٢٨٤ ص
(٨٢)
2- شروط التعارض
٢٨٤ ص
(٨٣)
3- الفرق بين التعارض و التزاحم (1)
٢٩١ ص
(٨٤)
4- تعادل و تراجيح المتزاحمين
٢٩٣ ص
(٨٥)
5- الحكومة و الورود
٢٩٧ ص
(٨٦)
6- القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير (2)
٣٠١ ص
(٨٧)
٣١٠ ص
(٨٨)
الأمر الثاني القاعدة الثانوية للمتعادلين
٣١١ ص
(٨٩)
اخبار الباب
٣١٣ ص
(٩٠)
1- خبر الحسن بن جهم عن الرضا
٣١٣ ص
(٩١)
2- خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه
٣١٤ ص
(٩٢)
3- مكاتبة عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن
٣١٤ ص
(٩٣)
4- جواب مكاتبة الحميري إلى الحجة
٣١٥ ص
(٩٤)
5- مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللآلئ
٣١٦ ص
(٩٥)
6- خبر سماعة عن أبي عبد اللّه (1)
٣١٦ ص
(٩٦)
7- و قال الكليني بعد تلك الرواية «و في رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»
٣١٦ ص
(٩٧)
8- ما في عيون أخبار الرضا (1) للصدوق في خبر طويل جاء في آخره
٣١٧ ص
(٩٨)
9- مقبولة عمر بن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحات، و قد جاء في آخرها
٣١٧ ص
(٩٩)
10- خبر سماعة عن أبي عبد اللّه
٣١٧ ص
(١٠٠)
11- مرسلة صاحب غوالي اللآلئ، على ما نقل عنه
٣١٨ ص
(١٠١)
٣٢٠ ص
(١٠٢)
المقام الأول المرجحات الخمسة
٣٢٠ ص
(١٠٣)
الترجيح بالشهرة
٣٢٥ ص
(١٠٤)
الترجيح بموافقة الكتاب
٣٢٩ ص
(١٠٥)
المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات
٣٣٣ ص
(١٠٦)
المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٣٣٧ ص
(١٠٧)
المقصد الرابع مباحث الأصول العملية
٣٤١ ص
(١٠٨)
تمهيد
٣٤٣ ص
(١٠٩)
الباب الأول الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١١٠)
تعريفه
٣٥١ ص
(١١١)
مقومات الاستصحاب
٣٥٦ ص
(١١٢)
1- اليقين
٣٥٦ ص
(١١٣)
2- الشك
٣٥٧ ص
(١١٤)
3- اجتماع اليقين و الشك في زمان واحد
٣٥٨ ص
(١١٥)
4- تعدد زمان المتيقن و المشكوك
٣٥٩ ص
(١١٦)
5- وحدة متعلق اليقين و الشك
٣٥٩ ص
(١١٧)
6- سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك
٣٥٩ ص
(١١٨)
7- فعلية الشك و اليقين
٣٦٠ ص
(١١٩)
معنى حجية الاستصحاب
٣٦٢ ص
(١٢٠)
هل الاستصحاب أمارة أو أصل (1)؟
٣٦٥ ص
(١٢١)
الأقوال في الاستصحاب
٣٦٦ ص
(١٢٢)
أدلة الاستصحاب
٣٧٠ ص
(١٢٣)
الدليل الأول بناء العقلاء
٣٧٠ ص
(١٢٤)
الدليل الثاني حكم العقل
٣٧٣ ص
(١٢٥)
الدليل الثالث الإجماع
٣٧٥ ص
(١٢٦)
الدليل الرابع الأخبار
٣٧٥ ص
(١٢٧)
1- صحيحة زرارة الأولى
٣٧٦ ص
(١٢٨)
2- صحيحة زرارة الثانية (1)
٣٨٢ ص
(١٢٩)
4- رواية محمد بن مسلم (1)
٣٨٧ ص
(١٣٠)
5- مكاتبة علي بن محمد القاساني (2)
٣٨٩ ص
(١٣١)
مدى دلالة الأخبار
٣٩١ ص
(١٣٢)
1- التفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية
٣٩٢ ص
(١٣٣)
2- التفصيل بين الشك في المقتضى و الرافع
٣٩٢ ص
(١٣٤)
تنبيهات الاستصحاب
٤٠١ ص
(١٣٥)
التنبيه الأول استصحاب الكلي (1)
٤٠١ ص
(١٣٦)
التنبيه الثاني (1) الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد
٤٠٨ ص
(١٣٧)
الباب الثاني ما ألحقه الشارح بالكتاب أصل البراءة في لسان الأدلّة الأربعة
٤٢٥ ص
(١٣٨)
أصل البراءة في لسان العقل و الإجماع (1)
٤٢٧ ص
(١٣٩)
أصل البراءة في الكتاب الكريم استدل عليها بآيات
٤٣٤ ص
(١٤٠)
1- منها في سورة الطلاق الآية 7
٤٣٤ ص
(١٤١)
2- و منها في سورة بني إسرائيل (الإسراء) الآية 15
٤٣٧ ص
(١٤٢)
3- و منها في سورة التوبة، الآية 115
٤٣٨ ص
(١٤٣)
4- و منها في سورة الأنعام، الآية 119
٤٣٩ ص
(١٤٤)
5- و منها في سورة الأنعام، الآية 145
٤٣٩ ص
(١٤٥)
أصل البراءة في لسان السنة
٤٤٠ ص
(١٤٦)
1- صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه
٤٤٠ ص
(١٤٧)
2- معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه
٤٤٣ ص
(١٤٨)
3- الحديث المشهور بحديث الرفع المأثور
٤٤٤ ص
(١٤٩)
4- حديث الحجب (1)
٤٥٣ ص
(١٥٠)
5- ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق
٤٥٥ ص
(١٥١)
٤٥٧ ص
(١٥٢)
الباب الثالث أصالة الاحتياط
٤٦١ ص
(١٥٣)
الاستدلال على الاحتياط بالاخبار
٤٦٣ ص
(١٥٤)
1- صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2)
٤٦٣ ص
(١٥٥)
2- أوثقها موثق عبد اللّه بن وضاح
٤٦٣ ص
(١٥٦)
3- معتبر هشام بن سالم
٤٦٤ ص
(١٥٧)
4- خبر أبي سعيد الزهري
٤٦٤ ص
(١٥٨)
5- معتبر عمر بن حنظلة (4)
٤٦٤ ص
(١٥٩)
اعتراض نهائي و جوابه
٤٦٧ ص
(١٦٠)
الاستدلال على الاحتياط بدليل عقلي (1)
٤٦٨ ص
(١٦١)
حقيقة العلم الإجمالي و الشك المقرون به
٤٧٠ ص
(١٦٢)
الميزان لمعرفة الشبهة الموضوعية التي لم تجر فيها البراءة
٤٧١ ص
(١٦٣)
الملاقي لأحد الأطراف، المعلوم بالإجمال نجاسته
٤٧٣ ص
(١٦٤)
الشبهة غير المحصورة، حكمها و ضابطها
٤٧٤ ص
(١٦٥)
العلم الإجمالي التعبدي
٤٧٦ ص
(١٦٦)
انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو حكما
٤٧٦ ص
(١٦٧)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر (1)
٤٧٧ ص
(١٦٨)
الباب الرابع أصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
٤٨٣ ص
(١٦٩)
بقي التكلم في أمرين
٤٨٧ ص
(١٧٠)
المصادر
٤٨٩ ص
(١٧١)
الفهرس
٤٩١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٤١٤ - التنبيه الثاني (١) الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد

إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني؛ لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل.


و أما وجه عدم ورود المناقشة فهو: أن المفروض في مثل الحدث بناء على موضوعية كلي الحدث لأحكام شرعية اجتماع أركان الاستصحاب من اليقين و الشك و الأثر الشرعي في الكلي، فلا مانع من استصحابه. و الشك في كل من الخصوصيتين قادح في استصحاب الشخص لا في استصحاب الكلي. فاستصحاب كلي الحدث بعد الوضوء لا مانع منه بعد اليقين بحدوثه و الشك في بقائه و كونه موضوعا للأثر الشرعي، و كل مورد يكون مثل الحدث في ترتب الأثر الشرعي على الكلي يجري فيه استصحاب الكلي بلا مانع، و لا يقدح في استصحابه القطع بارتفاع أحد الفردين، لما مر آنفا من اجتماع أركانه في نفس الكلي. و هذا بخلاف المقام، فإن الأثر الشرعي و هو نجاسة ملاقي العباءة مترتب على نجاسة خصوص الطرف غير المغسول، لا على كلي النجاسة، و من المعلوم: توقف نجاسة الملاقي على نجاسة الملاقى سواء قلنا بالسراية أم بالتعبد، و قد عرفت إنه لا سبيل إلى إحرازها لا وجدانا و لا تعبدا، بل قد تقدم في بعض تعاليق هذا التنبيه منع جريان استصحاب الكلي في الحدث رأسا، لما مر من: إن كلي الحدث لم تثبت موضوعيته لحكم شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، لعدم كون عنوان الحدث الجامع موضوعا في الأدلّة النقلية لأحكام شرعية، بل الحدث عنوان انتزاعي، و ليس بنفسه موضوعا للحكم الشرعي، فلا يجري فيه الاستصحاب حتى يستند إليه تنجز الحكم، بل تنجزه يستند إلى العلم الإجمالي.

و قد أجاب المحقق العراقي (قدس سره) عن الشبهة العبائية بعد بيان مقدمتين: أحدهما: كون الطهارة و النجاسة من سنخ الأعراض الخارجية الطارئة على الموجودات الخارجية بحيث لا تعرض شيئا إلّا بعد الفراغ عن وجوده خارجا، لا من سنخ الأحكام التكليفية المتعلقة بالطبيعة الصرفة القابلة للانطباق خارجا. و ثانيهما: توقف صحة استصحاب الشي‌ء على ترتب الأثر الشرعي عليه بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة؛ بأن كان عدم الحكم بنجاسة الملاقي في الغرض المزبور إنما هو لأجل ترتب نجاسته على نجاسة الملاقى بالفتح بمفاد كان الناقصة، لا من آثار وجود النجاسة بمفاد كان التامة، و من المعلوم:

إن مثل هذا العنوان لم يتعلق به اليقين السابق حتى يجري فيه الاستصحاب، ضرورة: أن كل واحد من طرفي العباءة من الأعلى و الأسفل مشكوك النجاسة من الأول، و الجامع بين المحلين بمقتضى المقدمة الأولى لا يكون معروضا للنجاسة، و إنما المعروض لها هو الطبيعي الموجود في ظرف انطباقه على هذا الطرف أو ذاك الطرف الذي عرفت عدم تعلق اليقين به. و أما استصحاب نجاسة القطعة الشخصية المرددة فهو من استصحاب الفرد المردد الذي عرفت عدم جريانه فيه.

و أما صرف الوجود من النجاسة في العباءة بمفاد كان التامة فاستصحابه و إن كان جاريا، لتمامية أركانه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء، لكنه بهذا العنوان لا يجدي في الحكم بنجاسة الملاقي بالكسر، لأنه من آثار كون الملاقى بالفتح نجسا بمفاد كان الناقصة حتى تسري النجاسة منه إلى‌