المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٩ - ١- موضوع المقصد الثالث
المقدمة
و فيها مباحث:
١- موضوع المقصد الثالث:
من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من (مباحث الحجّة) يتبيّن لنا: أن الموضوع
١- موضوع المقصد الثالث:
قال فضيلة الأستاذ الشيخ هادي آل الشيخ راضي «حفظه الله»:
«المقصود بالحجّة هو: كلّ شيء يصلح أن يكون دليلا لإثبات الحكم الشرعي».
س: ما هو موضوع هذا المقصد؟
ج: موضوعه هو: ما يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. و كلّ ما يمكن أن يكون دليلا في هذا المقصد نبحث عن دليليّة و حجّية هذا الدليل. و من الواضح: أن الدليليّة من جملة الأحكام و المحمولات العارضة على الموضوع فعند ما نقول:
القياس حجّة أم لا؟
أو الظواهر حجّة أم لا؟
أو خبر الواحد حجّة أم لا؟
فخبر الواحد هو الموضوع، و كونه حجّة هو المحمول، ففي هذا المقصد يقع الكلام في إثبات هذا المحمول للموضوع. و من هنا يتبين: أنّ موضوع هذا المقصد هو ذات الدليل، و الغرض من هذا المقصد إثبات الدليليّة له أو نفيها عنه.
و بعبارة أخرى: ليس موضوع هذا المقصد هو الدليل المفروغ عن دليليته؛ بل موضوع هذا المقصد هو ذات الدليل قبل الفراغ عن دليليته و حجيّته.
و في قبال هذا القول يوجد قولان:
القول الأول: و هذا القول منسوب إلى صاحب القوانين.
و محصّله: أن موضوع هذا المقصد هي الأدلة الأربعة بما هي أدلة لا ذات الدليل بما هو هو موضوعا لهذا المقصد، و هو ما عبّرنا عنه بالدليل المفروغ عن دليليته و حجّيته.
فعلى هذا الرأي واجه صاحب القوانين إشكال و محصّله كالتالي:
يلزم من قول صاحب القوانين خروج هذا المقصد عن علم الأصول؛ لأن هذا البحث ليس بحثا عن عوارض الموضوع، و إنّما هو بحث عن إثبات ذات الموضوع، و من الواضح: أنّ كلّ شيء يثبت ذات الموضوع لا يعتبر من مسائل ذلك العلم، و إنّما يعتبر من المبادئ التصورية لذلك العلم، بل كلّ ما يكون