الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - أحكام القضاء و الكفارة في الصوم
بلا خلاف الا من نادر.
و الأحوط تقييده في الأول بما عدا صلاة النافلة، لو ورد الصحيح [١] بالقضاء بذلك فيها.
و في إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في إيجاب القضاء وجهان، بل قولان، و الأحوط نعم.
و في إيجاب القضاء بالحقنة بالمائع قولان، أشبههما بالأصول أنه لا قضاء لكن على الإيجاب في كلام جماعة الإجماع المنقول، و لعله المنصور.
و كذا أي لا يجب القضاء على من نظر الى امرأة و نحوها أو أصغى إليها فأمنى محللة كانت أو محرمة، إلا إذا كان معتادا للإمناء عقيب النظر أو قصد ذلك، فيجب القضاء و الكفارة معا، على أصح الأقوال و أظهرها، و ان كان وجوب القضاء فيما إذا نظر الى محرم أو كرر النظر مطلقا أحوط و أولى.
السادسة: تتكرر الكفارة مع فعل موجبها ب تغاير الأيام و لو من رمضان واحد مطلقا بإجماعنا.
و هل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد خاصة، دون غيره مطلقا في المقامين، أو بغيره أيضا مطلقا، أو تتكرر مع تخلل التكفير و الا فلا مطلقا، أو تغاير الجنس و الا فلا، الا مع تخلل التكفير فيتكرر أو لا يتكرر مطلقا؟
قيل: نعم مطلقا، أو في الجملة على التفصيل الذي مضى، فان لكل قائلا، إلا الأول فلم نجد به قائلا، و لا لشيء من الأقوال عدا الأخير دليلا.
و الأشبه بالأصول أنها لا تتكرر مطلقا، وفاقا لجماعة، و ان كان الأحوط التكرر مطلقا، ثم على التفاصيل يختلف المراتب فضيلة.
[١] وسائل الشيعة ٧- ٤٩، ح ١.