الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - مسائل في المواقيت
الناصرية [١] و المنتهى [٢]، و يمكن إدراجها في النوافل اليومية المستثناة في العبارة لكونها منها قدمت على الجمعة مع زيادة.
الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها الا ما قدمناه من تأخير العشاء الى ذهاب الحمرة، و الظهرين الى أن يتم مالهما من النافلة، و تأخير المستحاضة الظهر و المغرب الى آخر وقت فضيلتهما، و المتيمم التيمم الى آخر الوقت بقدر ما يصلي الفرض، و المربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين الى آخر الوقت، لغسل الثوب قبلهما و تدرك صلاة أربع طاهرة.
و تأخير صلاة الليل الى الثلث الأخير منه و ما يقرب من الفجر الثاني، و ركعتيه الى الفجر الأول، و تأخير فريضته لمن أدرك من صلاة الليل أربع ركعات الى أن يتمها و الوتر و ركعتي الفجر.
ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء اللّٰه تعالى فيما بعد، من تأخير مدافع الأخبثين إلى الإخراج، و الصائم المغرب الى بعد الإفطار، لدفع منازعة النفس أو الانتظار و المفيض من العرفات العشاءين الى الجمع، و مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الإحرام.
و ينبغي استثناء صلاة ذوي الأعذار الراجين بالتأخير زوالها و وقوعها على الوجه الأكمل، فإن التأخير فيها يستحب، بل أوجبه السيد و جماعة، و لا يخلو عن وجه.
التاسعة: لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إجماعا، و يجب العلم بدخوله مع الإمكان، و يكفي الظن مع العدم، و ان كان الأحوط التأخير الى أن يتيقن.
و حيث لم يتيسر إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم و وقوع
[١] الناصرية ص ٢٣٠، مسألة ٧٨.
[٢] منتهى المطلب ١- ٢١٦.