الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٧ - مسائل في المواقيت
واحدة في محلها، بل قيل: لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا كان متعينا. و الأحوط اختصاص الحكم بما عدا الجمعة و صلاتها، فلا يزاحمها بالنافلة و لو أدرك ركعة منها.
و لا يحتاج هنا إلى نية ما عدا القربة، بل يكفي مطلقا. و هذا الحكم يختص بنوافل الظهرين.
و أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة المغربية و لم يكملها أربعا بدأ بالعشاء مطلقا و لو صلى منها ركعة بل ركعتين فصاعدا، على الأحوط الأولى.
الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فات وقت نافلة [١] الليل على الأظهر الأشهر، فلا يجوز فعلها بعده عدا ركعتي الفجر فيبقى وقتهما الى ظهور الحمرة المشرقية، على الأشهر كما مر، و الأحوط عدم استثنائهما.
و لو تلبس من صلاة الليل في وقتها بأربع ركعات، ثم طلع الفجر زاحم بها مخففة الافعال صلاة الصبح، ما لم يخش فوات الفرض عن وقت فضيلته.
و لو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر و لم يكملها أربعا بدأ بالفريضة و قضى نافلة الليل و إذا صلى الأربع ثم خشي انفجار الفجر أوتر و أخر الركعات حتى يقضيها في صدر النهار، كما في الخبر [٢].
السادسة: يجوز أن تصلى الفرائض كالكسوفين و نحوهما أداء و قضاءا في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة فتقدم وجوبا.
و كذا تصلى النوافل مطلقا في كل وقت ما لم يدخل وقت الفريضة
[١] في المطبوع من المتن: فاتت النافلة.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ١٨٩ ح ٢.