الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - أحكام التيمم
أحدهما قطعا. و استدامة حكمها كما مر فيهما.
و الترتيب بأن يبدأ بعد وضع اليدين معا باعتماد على الصعيد بمسح الجبهة من أعلاها مستوعبا عندنا بباطنهما معا. و لو تعذر البطن منهما، فظهرهما، أو من إحداهما فظهرها مع بطن الأخرى، على الأحوط الاولى. و اعتبار المعية في وضعهما مشروط بالإمكان، و مع العجز بالقطع أو الربط اقتصر على الميسور منهما و مسح الجبهة، و سقط مسح اليد. و يحتمل قويا مسحهما بالأرض، كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين.
ثم يمسح ظهر [١] اليد اليمنى من الزند ببطن اليسرى ثم بظاهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى، مبتدئا فيهما بالأعلى مستوعبا لهما.
أحكام التيمم:
الرابع: في أحكامه، و هي ثمانية:
الأول: لا يعيد المتيمم ما صلى بتيممه الصحيح شرعا مطلقا، و لو في الحضر و مع سعة الوقت ان جوزناه معها.
و لو تعمد الجنابة لم يجزئ له التيمم مع وجود الماء ما لم يخف التلف أو الضرر قطعا فإن خشي منهما، أو من أحدهما فتيمم بشرائطه و صلى جاز و صح على الأصح الأشهر، و القول بوجوب الطهارة المائية و ان أصابه ما أصابه، ضعيف في الغاية.
و على المختار ففي وجوب الإعادة تردد من عموم الأدلة بنفي الإعادة، و إثباتها في الصحيح [٢] و غيره و الأشبه بالأصول أنه لا يعيد
[١] في المطبوع من المتن: بظاهر.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٩٨٦ ح ١ ب ١٦.