الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٧ - أحكام التيمم
و أشهر.
الثالث: لو وجد المتيمم الماء قبل شروعه في مشروطة بالطهارة تطهر به إجماعا و أتى بها.
و لو كان وجدانه بعد فراغه منها فلا اعادة كما مضى. و لو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء و لو كان على تكبيرة الإحرام إلا أن الأحوط الإتمام ثم القضاء، أو الإعادة ان قلنا بجوازه في السعة، أو اتفق في ظن الضيق المخالفة.
الرابع: لو تيمم الجنب و من بحكمه بدلا عن الغسل ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد التيمم بدلا عن الغسل مطلقا وجد ماء الوضوء أم لا، على الأشهر الأقوى، خلافا للمرتضى فيتوضأ إذا وجد له ماء. و هو ضعيف و ان كان الأحوط الجمع بينهما.
الخامس: لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية من الاحداث و وجود الماء مع التمكن من استعماله لا مطلقا على الأقوى. فلو وجد و لم يتمكن من استعماله، كان تيممه صحيحا.
السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مطلقا و لو مع وجود الماء و عدم خوف فوت الصلاة، و يكون ندبا لعدم اشتراط الطهارة في هذه الصلاة إجماعا.
السابع: إذا اجتمع ميت و محدث بالأصغر و جنب، و هناك ماء يكفي أحدهم خاصة، اختص مالكه به، و ليس له بذله لغيره، مع مخاطبته باستعماله [١] لوجوب صرفه في طهارته.
و لو كان ملكا لهم جميعا، أو لمالك يسمح ببذله لكل منهم تيمم المحدث
[١] في «خ»: مع كونه مخاطبا باستعماله.