الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٦
بل على خلافه في ظاهر الخلاف [١] و صريح المنتهى [٢] الإجماع.
و إطلاق كلامهم يعم الاختيار و الاضطرار، الا ما يحكى عن نادر فأوجب الدم باستعماله اختيارا خاصة.
و كذا قيل: تجب شاة في قلع الضرس و القائل الشيخ و جماعة و مستندهم رواية [٣] مرسلة ضعيفة الدلالة، و لذا لم يقل بها الأكثر و لكن العمل بها أحوط.
ثلاث مسائل في الكفارات:
و هنا مسائل ثلاث:
الاولى: في قلع شجر الحرم الإثم بلا خلاف عدا ما استثني مما مر في بحث تروك الإحرام، و انما أعاده هنا لأمرين:
أحدهما- بيان أن الحكم بذلك تطلق سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها كما صرح به جماعة من غير خلاف، للصحيح الصريح.
و الثاني: البيان أنه ليس فيه عنده سوى الإثم خاصة لمقابلة ذلك بقوله:
و قيل: فيها أي في قلعها بقرة مطلقا و لو كانت صغيرة، و القائل القاضي.
و قيل: في الصغيرة منها شاة، و في الكبيرة بقرة و في الأغصان القيمة و القائل الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع، و هو الوجه.
و المرجع في الصغيرة و الكبيرة إلى العرف، و المتوسطة و المتردد في صغرها
[١] الخلاف ١- ٤٣٨.
[٢] المنتهى ٢- ٧٨٧.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٣٠٢، ب ١٩.