الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٩ - كفارة استعمال الطيب
و زيد فيهما و في الإرشاد و القواعد [١] بعد الإطلاق: ابتداء و استدامة.
و في المنتهى لا نعلم فيه خلافا، و زيد في التحرير [٢] أيضا، سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، و سواء مست الطعام النار أم لا.
و حكي أيضا عن التذكرة بزيادة قوله: «شما و مسا، علق به بالبدن أو علقت به الرائحة، و احتقانا و اكتحالا و استعاطا إلا لضرورة، و لبسا لثوب مطيب و افتراشا له، بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه أو ثياب بدنه».
قال: و لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله، فان تعمد ذلك وجبت الفدية. و استدل على الجميع بالعموم، و لم نظفر من الاخبار الا بالصحيح [٣] الوارد في من أكل ما لا ينبغي له أكله عامدا أن عليه شاة. و آخر وارد في من أكل زعفرانا أو طعاما فيه طيب متعمدا فعليه دم [٤].
و الظاهر أن العمدة في ذلك الإجماع كما عرفت نقله، مضافا الى ما مر عن الخلاف [٥] من نفيه الخلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله و هو كاف.
و لا بأس بخلوق الكعبة و هو نوع من الطيب معروف و ان مازجه الزعفران بلا خلاف أجده، و عن الخلاف [٦] و المنتهى [٧] الإجماع، للصحاح [٨]
[١] القواعد ص ٩٩.
[٢] التحرير ص ١٢٠.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٨٩، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٢٨٤، ح ١.
[٥] الخلاف ١- ٤٣٨، مسألة ٩١.
[٦] الخلاف ١- ٤٣٩، مسألة ٩٥.
[٧] منتهى المطلب ٢- ٧٨٥.
[٨] وسائل الشيعة ٩- ٩٨، ب ٢١.