الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٠ - ملحقات مسائل الصيد
حتى يخرج من الحرم [١]. مع إمكان إرجاع كل منهما إلى الأخر.
و لكن أشبهه الجواز مع الكراهية و ان كان الأحوط الحرمة.
و من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة و لو بكف من طعام على مسكين، و يجب عليه أن يسلمها اليه بتلك اليد الجانية إن نتف بها، و الا فبأي يد شاء.
و ظاهر النص [٢] برواية الشيخ كالمتن «الريشة» ففي المتعددة أوجه، ثالثها الفرق بين نتفها مرة فالأرش و بالتفريق فالفدية مكررة كما عليه جماعة، و قيد الأرش آخرون بما إذا أفاد النتف نقصا في القيمة، و الا فكالثاني، و هو الوجه.
و في التعدي الى غير الحمام و الى نتف الوبر نظر، و يمكن الأرش ان حصل النقص. و لا تسقط الصدقة و لا الأرش بالنبات عندنا.
و ما يذبح من الصيد في الحرم ميتة يحرم أكله على المحرم و المحل، ذبحاه أو أحدهما، أكلاه في الحرم أو الحل بلا خلاف.
و لا بأس بما أي بصيد يذبحه المحل في الحل للمحل دون المحرم فيحرم عليه مطلقا دون المحل فيحل عليه و ان أكله في الحرم.
و هل يملك المحل صيدا في الحرم أم لا؟ فيه قولان للماتن في الشرائع [٣] فالثاني و هنا فالأول، لقوله الأشبه: أنه يملك و هو الأظهر بل الأشهر، كما في التنقيح و غيره، بل فيه أنه لا أعرف فيه مخالفا عدا المصنف، و لعله كذلك.
و على القولين يجب عليه إرسال ما يكون معه دون ما كان نائيا عنه، و يملكه بلا خلاف على ما يظهر من جماعة، و ان أوهم عبارة الماتن في
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٢، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٣، ح ٥.
[٣] شرائع الإسلام ١- ٢٩٢.