الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٧ - ملحقات مسائل الصيد
و ليس فيه ذكر «الحج» في نسخ التهذيب [١] المروي عنه، و لكنه ذكره الماتن في الشرائع [٢] و الفاضل في المختلف و المنتهى، الا أنه لم يذكره في التحرير، و هو الوجه.
و ليس فيه ذكر «الصيد» أيضا، فيعم الشاة الواجبة بغيره من المحظورات و شهادة سياقه بما يوجب التقييد به غير واضحة و ان ذكرها جماعة.
ملحقات مسائل الصيد:
و يلحق بهذا الباب مسائل:
الاولى: في بيان صيد الحرم وحده و هو بريد أربعة فراسخ في بريد مثلها، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما قيل و للنص [٣].
و من قتل فيه صيدا ضمنه بقيمته مطلقا و لو كان محلا و يزيد عليها الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرما، الا أن المقصود من البحث هنا المحل خاصة. و قول الشيخ بلزوم دم عليه دون القيمة نادر، بل قيل على خلافه الإجماع.
و لو اشترك جماعة محلون في قتله فكالمحرمين المجتمعين على قتله عند بعضهم فعلى كل منهم القيمة، و كالجاني الواحد عليهم جميعا جزاء واحد عند الشيخ و غيره، و لعله أقوى و ان كان الأول أحوط و أولى، كما عليه في المسالك، ثم فيه و كما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم، يحرم عليه أسبابه من الدلالة و الإعانة و غيرهما.
[١] تهذيب الاحكام ٥- ٣٤٢، ح ٩٩.
[٢] شرائع الإسلام ١- ٢٩٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٢٨، ب ٣٢.