الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٦ - مسائل في أحكام الصيد
هنا خاصة.
و لو لم يكن مملوكا تصدق به ان لم يكن حيوانا، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة، أو كف من طعام، أو أن كان حيوانا كالبدنة و البقرة، وجب ذبحه أو لا بنية الكفارة، ثم التصدق به على الفقراء و المساكين بالحرم، و لا يجب التعدد.
و تجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم و النية عند الصدقة أيضا، و لا يجوز الأكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الأقوى.
و حمام الحرم يشتري بقيمته علف الحمام الحرم على الأحوط، و أن الأظهر جواز التصدق به أيضا وفاقا لجمع كما مر.
السابعة: كل ما يلزم المحرم من فداء يجب عليه أن يذبحه أو ينحره بمنى ان كان حاجا مطلقا، فداء صيد كان أو غيره، بلا خلاف فتوى و نصا [١] معتبرا.
و ان كان معتمرا فبكمة بلا خلاف فيه كذلك أيضا، إذا كان فداء صيد، و في غيره خلاف، و الأظهر جوازه بمنى، و ان كان بمكة أفضل وفاقا لجمع، خلافا لإطلاق المتن و آخرين، و لا ريب أنه أحوط.
الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فان لم يجدها أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج وفاقا للقاضي، و عليه الفاضل في التذكرة و التحرير [٢] و شيخنا في المسالك، للصحيح [٣].
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٤٥، ب ٤٩.
[٢] التحرير ص ١١٩.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ١٨٦، ح ١١.