الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٢ - الثاني ما لا بدل لفديته من الصيد
و لا بأس به.
و في العصفور و شبهه مد من طعام، و كذا في القبرة بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما و الصعوة قيل: هي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به، خلافا للصدوقين فأوجبا في كل طائر عدا النعامة شاة، و للإسكافي فأوجب في القمري و العصفور و ما جرى مجراهما قيمة و في الحرم قيمتان، و الأظهر ما في المتن وفاقا للأكثر.
و في قتل الجراد كف من طعام و قيل: تمرة، و قيل: بالتخيير بينهما، و الأحوط الجمع بينهما ثم اختيار التمرة لكثرة أخبارها [١] و صحة أكثرها و ان كان الأخير لا يخلو عن وجه، وفاقا للكثير، و في رواية [٢] دم، لكن موردها القتل و الأكل، و لا بأس بالقول بها حينئذ لو صح سندها، و ان كان الأحوط العمل بها مطلقا.
و كذا يجب كف من طعام في القملة الواحدة يلقاها عن جسده و يقتلها.
و كذا قيل في قتل العضاية [٣] كف من طعام، و القائل الصدوق في الفقيه [٤] و المقنع [٥] و الشيخ في التهذيب [٦]، و تبعهما الفاضل في المختلف و الشهيد في الدروس [٧] و غيرهما، و به صريح الصحيح [٨]. فلا وجه لتوقف المتن و كثير
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٣١، ب ٣٧.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٣١، ب ٣٧.
[٣] في المطبوع من المتن: الشاة.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢- ٢٣٥.
[٥] المقنع ص ٧٩.
[٦] تهذيب الاحكام ٥- ٣٤٤.
[٧] الدروس ص ١٠١.
[٨] وسائل الشيعة ٩- ١٩٢، ح ٣ ب ٧.