الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٨ - أحكام الصيد في الحرم
و يمكن دفعه أيضا بأن المراد من المعرف ليس مطلق الصيد، بل المحرم منه المبحوث عنه هنا.
و لا يحرم صيد البحر بالكتاب [١] و السنة [٢] و الإجماع و هو ما يبيض و يفرخ بضم حرف المضارعة و كسر العين، أو فتح الفاء و تشديد الراء في الماء بالإجماع و الصحاح [٣]. و في حكم البيض و الإفراخ التوالد.
ثم الاعتبار بذلك انما يفتقر اليه فيما يعيش في البر و البحر معا، و الا فما يعيش في الأول منه البتة و ما لا يعيش فيه من الثاني.
و المراد بالبحر ما يعم النهر بلا خلاف، كما عن التبيان [٤].
و لا الدجاج الحبشي و يسمى «السندي» و «الغرغر» بالنص [٥] و الإجماع.
و لا بأس بقتل الحية بأقسامها و العقرب و الفأرة إذا خاف منها على نفسه، و كذا ما يخاف منه عليها، إجماعا فتوى و نصا [٦] مستفيضا. و كذا إذا لم يخف منها على الأظهر الأشهر فتوى، بل عن المبسوط [٧] اتفاق الأمة، و عن الغنية [٨] إجماع الطائفة. خلافا للحلي فلم يجوز قتلها، و هو أحوط.
و لا ب رمي الغراب و الحدأة مطلقا في الحرم و غيره مع الإحرام و بدونه. و عن ظهر البعير و غيره، كما هو مقتضى إطلاق النص [٩] و المتن و غيره.
[١] سورة المائدة: ٩٧.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٨١، ب ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٨١، ب ٦.
[٤] التبيان ٤- ٢٨.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ٢٣٥.
[٦] وسائل الشيعة ٩- ١٦٦، ب ٨١.
[٧] المبسوط ١- ٣٣٨.
[٨] الغنية ص ٥١٤.
[٩] وسائل الشيعة ٩- ١٦٦، ح ٢.