الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٤ - أحكام الطواف
و الفاضل في المنتهى [١] فاشترطا فيه التعذر، و قد رجع الأول عنه في النهاية [٢]، و قال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة، فإذن القول الأول أظهر، و لكن الثاني أحوط بل لا يترك مهما أمكن. و على القولين يشترط في الاستنابة عدم العود بنفسه.
و لو مات و لم يطف و لو استنابة قضاه عنه الولي أو غيره وجوبا.
الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي في يوم الطواف.
و لا يجوز له تأخيره إلى غده بلا خلاف فيه ظاهر الا من الماتن في الشرائع [٣] فجوزه اليه، و هو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر، و مستنده مع ذلك غير واضح، مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة بل و لا ظاهرة و ان فهمها منها الجماعة.
و كيف كان فلا ريب في المنع الا لعذر، فيجوز التأخير حينئذ بلا خلاف، و يجزئ مع التأخير الجائز و المحرم ما كان في الوقت.
الخامس: لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه و سعيه على الوقوفين [٤] و قضاء المناسك في منى يوم النحر، بالنص [٥] و الإجماع.
إلا ل عذر ك امرأة تخاف الحيض المتأخر أو مريض يضعف عن العود أو هم و شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام، فيجوز لهم التقديم حينئذ، بلا خلاف الا من الحلي فمنع عنه أيضا، و هو نادر، و في الغنية [٦] على
[١] المنتهى ٢- ٦٩٩.
[٢] النهاية ص ٢٤٠.
[٣] شرائع الإسلام ١- ٢٧٠.
[٤] في المطبوع من المتن: الوقوف.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٣، ب ٦٤.
[٦] الغنية ص ٥١٦.