الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١ - غسل الاستحاضة
و للزوج و من في معناه الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة حتى الدبر، و لا يكره ما خرج عنه و وطؤها قبل الغسل و تتأكد إذا لم يكن شبقا [١]، و لا يحرم عليه مطلقا على الأشهر الأقوى، و الأحوط أن يأمرها بغسل فرجها ثم ليأتها ان شاء.
و إذا حاضت بعد دخول الوقت للفريضة و لم تصل مع الإمكان بأن مضى من أوله مقدار فعلها و لو مخففة بقدر ما يجب و فعل ما يتوقف عليه مما ليس بحاصل لها طاهرة قضت إجماعا، و مع عدم الإمكان لم يجب القضاء، و لو أدركت بمقدار أكثرها على الأشهر الأقوى و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و غيرها من المقدمات المفقودة و أداء أقل الواجب من ركعة من الصلاة بحسب حالها وجبت أداء مطلقا حتى في الظهر و المغرب و مع الإهمال بها وجبت قضاءا.
و تغتسل كاغتسال الجنب في كيفيته و واجباته و مندوباته لكن لا بد معه من الوضوء كما مر.
غسل الاستحاضة:
الثالث: غسل الاستحاضة، و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق و يخرج بتثاقل و فتور، و قيد ب«الأغلب» ليندرج فيه ما استدركه بقوله.
لكن ما تراه بعد عادتها و أيام الاستظهار أيضا كما مضى مستمرا الى تجاوز العشرة أو بعد غاية النفاس، و بعد سن اليأس و قبل البلوغ الى كمال التسع و مع الحمل مطلقا على قول، و لا على الأشهر الأظهر ان اجتمع شرائط الحيض كما مر فهو استحاضة مطلقا و لو كان مسلوبة
[١] شبق شبقا: اشتدت شهوته الفاسدة.