الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - بيان أفعال الحج
نصا على التقدير الأول، و إطلاقا على التقديرين الآخرين، لعدم اشتراطهم النية في الحكم، كما اتفق في كلام الشيخ و المرسل.
و لا ريب أن الاشتراط أحوط، ان لم نقل بأنه أظهر. و أما مع النية، فلا شبهة في عدم وجوب القضاء، وفاقا للأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر الا من الحلي.
و له فيه وجه ب وجوب القضاء مخرج من أن الاعمال بالنيات و فيه نظر.
[المقاصد]
بيان أفعال الحج:
المقصد الأول: في بيان أفعال الحج، و هي: الإحرام، و الوقوف بعرفات و المشعر، و الذبح بمنى، و الطواف و ركعتاه، و السعي بين الصفا و المروة و طواف النساء و ركعتاه.
و في وجوب الرمي و الحلق أو التقصير تردد و اختلاف، خصوصا في الرمي، و لكن أشبهه: الوجوب للتأسي، و ورود الأمر به في النصوص [١] من غير معارض من عموم أو خصوص، سوى الأصل و هو على تقدير جريانه في نحو محل البحث يجب تخصيصه بما مر، و هو أيضا خيرة الأكثر، بل لا يكاد خلاف يظهر فيه الأمن نادر، و لا سيما فيما عدا الرمي.
و تستحب الصدقة أمام التوجه الى السفر هنا بل مطلقا، فيخرج و لا يبالي و لو في يوم مكروه، كما في الصحاح [٢]. و تستحب أن تكون عند وضع الرجل في الركاب.
و صلاة ركعتين و يقول: اللهم إني أستودعك نفسي و أهلي و مالي و ذريتي
[١] وسائل الشيعة ١٠- ٢١٣، ب ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٨- ٢٧٢، ب ١٥.