الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - مسائل في أحكام الحج
مسائل في أحكام الحج:
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا نذر حجة الإسلام صح على الأصح، فتجب الكفارة بالترك، و لا يجب عليه غيرها، و لا تحصيل الاستطاعة إلا إذا قصده بنذرها، فتجب عليه أيضا.
و إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا بل تجبان عليه معا، ان كان حال النذر مستطيعا، و كان حجة النذر مطلقة، أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة، و يجب عليه تقديم حجة الإسلام.
و ان كانت مقيدة بسنتها لغا النذر، ان قصدها مع بقاء الاستطاعة، و ان قصدها مع زوالها صح و وجب الوفاء عند زوالها. و ان خلا عن القصدين فوجهان.
و ان لم يكن حال النذر مستطيعا، وجب المنذورة خاصة، بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعية، فإنها شرط في حجة الإسلام خاصة، و ان حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيان بالمنذورة.
و ان كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما، وجب تقديم حجة الإسلام. و ان كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان، أجودهما: الأول، و عليه فيعتبر في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.
و لو نذر حجا مطلقا أي خاليا عن قيدي حجة الإسلام و غيرها قيل:
يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجة الإسلام، و لا تجزئ ان نوى حجة الإسلام