الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - ما يحرم من الصيام
أول النهار أو آخره، و لا بين مهيأ الطعام له و غيره، و لا بين من يشق عليه و غيره نعم يشترط كونه مؤمنا.
و ليس في العبارة و جملة من الروايات اشتراط عدم الاخبار بصومه كما قيل بل هي مطلقة. نعم في بعضها التقييد بذلك، و لعله محمول على اشتراطه في ترتب الثواب المذكور فيه، و هو أن يكتب له صوم سنة، و بذلك يجمع بينه و بين ما دل على أنه يكتب له بذلك صوم عشرة أيام.
ما يحرم من الصيام:
و المحظور من الصوم صوم العيدين الفطر و الأضحى و أيام التشريق و هي الثلاثة بعد العيد لمن كان بمنى لا مطلقا، على الأشهر الأقوى.
و لا فرق بين المناسك بحج أو عمرة و غيره، و لا بين من يصومها عن كفارة قتل أو غيره على الأقوى.
و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، و ان دخل فيهما العيد و أيام التشريق و القائل الشيخ لرواية [١] زرارة الصحيحة و المشهور: عموم المنع لمورد الرواية [٢] و غيره كما قدمناه، لندرة الرواية و شذوذها.
و صوم آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان بنية الفرض المعهود و هو رمضان، بلا خلاف فيه و لا في استحباب صومه بنية شعبان.
و صوم نذر المعصية بجعله شكرا على ترك الواجب أو فعل المحرم و زجرا على العكس.
و صوم الصمت بأن ينوي الصوم ساكتا، لا أن يصوم ساكتا.
[١] وسائل الشيعة ٧- ٢٧٨، ب ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ٣٨٥، ب ٢.