الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧١ - أحكام القضاء و الكفارة في الصوم
النص [١].
و جلوس المرأة في الماء و قيل: بالتحريم. و هو أحوط ان لم يكن أظهر.
أحكام القضاء و الكفارة في الصوم:
المقصد الثاني في بيان ما يجب به القضاء و الكفارة، أو القضاء خاصة، و سائر ما يتعلق بهما.
و فيه مسائل سبع:
الاولى: تجب الكفارة و القضاء معا بتعمد الأكل و الشرب المعتادين بإجماع العلماء، و كذا غيرهما على الأشهر الأقوى.
و الجماع قبلا إجماعا و كذا دبرا على الأظهر الأشهر.
و الأمناء بالملاعبة و الملامسة و القبلة و غيرها، و لو لم يتعمده بل تعمد الموجب خاصة على الأظهر.
و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق على الأظهر الأشهر في المقامين.
و قيل: بإيجابهما القضاء خاصة. و فيهما قول بعدم إيجابهما شيئا بالكلية. و هما ضعيفان.
و في وجوبهما بتعمد الكذب على اللّٰه تعالى و الرسول و الأئمة (عليهم السلام) و الارتماس قولان أظهرهما و أشهرهما بين القدماء وجوبهما، حتى ادعى السيدان عليه الإجماع، و بين المتأخرين انتفاؤهما كذلك، و أشبههما عند المصنف أنه لا كفارة و ظاهره وجوب القضاء، أو التردد فيه، و هما ضعيفان.
و في وجوبهما ب تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر أو القضاء خاصة روايتان [٢]، أشهرهما و أظهرهما الوجوب أي وجوبهما معا، و فيه
[١] وسائل الشيعة ٧- ٢٣، ح ٥ و ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٧- ٤٢، ب ١٦.