الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٧ - (القول في زكاة الغلات )
بالعراقي، بالنص [١] و الإجماع.
و الأشهر الأظهر في قدر الرطل العراقي أنه مائة و ثلاثون درهما، و أحد و تسعون مثقالا، و هذا التقدير تحقيق لا تقريب.
و انما يعتبر النصاب وقت الجفاف، فلو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص، فلا زكاة و ان كان وقت تعلق الوجوب نصابا.
و لا تقدير هنا فيما زاد على النصاب بل تجب فيه أي في الزائد الزكاة و ان قل فللغلات نصاب واحد و هو خمسة أوسق، و عفو واحد و هو ما نقص عنه.
و يتعلق به أي بكل من الغلات وجوب الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا تسمية حقيقة، وفاقا للإسكافي.
و قيل: يتعلق به إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر، أو انعقد الحب و الحصرم و القائل الأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر الا ممن مر و بعض من عنه تأخر، و المسألة محل نظر، و لا ريب أن المشهور أولى و أحوط.
و وقت الإخراج إذا صفت الغلة، و جمعت الثمرة بل إذا يبست إجماعا، و المراد بوقت الإخراج الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير عنه، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك، و ليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ، و أجزاء دفع الواجب على رءوس الأشجار.
و لا تجب الزكاة في شيء من الغلات إلا إذا نمت في الملك أي ملكت قبل وقت الوجوب و لو بلحظة، ف لا تجب في ما يبتاع حبا مثلا أو يستوهب كذلك، بل تجب على البالغ و الواهب مع الشرط، و الا
[١] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٦، ح ١ و ٢.