الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - (القول في زكاة الغلات )
بما يرادف السبائك.
و لا في الحلي و ان كان محرما و انما زكاته إعارته كما في النص [١] و حمل على الاستحباب بلا خلاف.
و لو قصد بالسبك الفرار من الزكاة قبل الحول لم تجب الزكاة وفاقا لجماعة من القدماء، و عليه أكثر المتأخرين، خلافا لآخرين فتجب هنا، و ان لم تجب مع عدم قصد الفرار، و هو أحوط.
و لو كان السبك بعد الحول لم تسقط الزكاة إجماعا.
و من خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة كسنة أو سنتين فصاعدا و حال عليه الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا غير غائب و لم تجب عليه لو كان غائبا مطلقا وفاقا لجماعة.
و قيل: إذا كان متمكنا من التصرف فيها فيزكيها، و هو أحوط و أولى. و لا تجب على العيال قطعا، و لو تركوه بحاله حولا، فإن النفقة انما تجب يوما فيوما.
و لا يجبر جنس مما تجب فيه الزكاة بالجنس الأخر منه بإجماع العلماء فيما عدا الحبوب و كذا فيها بإجماعنا.
(القول في زكاة الغلات:)
اعلم أنه لا تجب الزكاة في شيء من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا، و هو خمسة أوسق، و كل وسق ستون صاعا و يكون مقدار النصاب ب الرطل العراقي ألفين و سبعمائة رطل بناء على أن كل صاع تسعة أرطال
[١] وسائل الشيعة ٦- ١٠٨، ب ١٠.