الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٥ - شرائط زكاة الأنعام
تجب في الأنعام الثلاثة و هي الإبل، و البقر، و الغنم. و في الذهب، و الفضة. و في الغلات الأربع و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب.
و لا تجب فيما عداها بإجماع المسلمين في الأول و إجماعنا في الثاني.
و تستحب في كل ما أنبتته الأرض، مما يكال أو يوزن من الحبوب، كالسمسم و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و أشباهها عدا الخضر من بقل و قثاء و بطيخ و كل شيء يفسد من يومه.
و يدخل فيما يستحب فيه، السلت و العلس، على الأصح الأشهر. و قيل: فيما تجب، و هو أحوط.
و حكم الحبوب المستحب فيها الزكاة حكم الغلات الأربع في اعتبار النصاب و غيره من الشرائط، و تعيين المخرج من عشر و نصف و نحو ذلك.
و في وجوبها في مال التجارة أو استحبابها مع استجماعه الشرائط المعتبرة فيه قولان، أصحهما: الاستحباب وفاقا للأكثر.
و تستحب في الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول و لا تستحب في غير ذلك، كالبغال و الحمير و الرقيق.
و لنذكر ما يختص كل جنس من الشرائط و الأحكام إن شاء اللّٰه تعالى.
و لنبدأ ب القول في زكاة الأنعام الثلاثة و النظر فيه تارة يكون في الشرائط و أخرى في اللواحق.
شرائط زكاة الأنعام:
فالشرائط أربعة:
الأول- النصب، و هي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة منها كل واحد منها خمس من الإبل و في كل واحد من هذه النصب الخمسة