الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٠ - خاتمة في أحكام المساجد
هنا قولا واحدا.
و حيث جاز الانفراد فانفرد أتى بالقراءة ان كان قبلها، و اكتفى بها من الامام ان كان بعدها. و كذا ان كان في أثنائها، و يأتي بالباقي على الأقوى، و لكن الاستيناف هنا بل و سابقا أحوط و أولى.
الثامنة: النساء يقفن من وراء الرجال أو الإمام الذي يؤمهن فلو جاء رجال آخرون أخرن عنهم وجوبا ان لم يكن لهم موقف أمامهن بلا خلاف في أصل الرجحان.
و انما الخلاف في الوجوب كما في المتن و غيره، و عدمه كما عليه الأكثر، و لعله الأظهر، و ان كان الأول أحوط، و المراد بالوجوب توقف صحة الصلاة على تأخرهن، لا معناه المعروف، لبعده على إطلاقه.
التاسعة: إذا استنيب المسبوق، فانتهت صلاة المأمومين جلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا و شمالا ليسلموا، ثم يتم هو ما بقي عليه، فان لم يدر ما صلى الامام قبله ذكره من خلفه، و في رواية:
يقدم رجلا منهم ليسلم بهم [١].
خاتمة [في أحكام المساجد]
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة غير مظللة، و لو بنحو من العريش على قول، و بدونه من نحو السقف على آخر، و لعله أظهر، و ان كان الأول أحوط.
و أن تكون الميضاة و هي المطهرة للحدث و الخبث على
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٣٨ ح ٥.