الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - أحكام صلاة الجماعة
كالرجل. و هو أحوط.
و لا يجوز أن يأتم المصلي بمن هو أعلى منه موقفا بما يعتد به، كالأبنية، على رواية [١] عمار الموثقة، و عمل بها الأكثر، و هو أظهر. و قيل:
بعدم المنع بل يكره. و ليس بوجه.
و يجوز الايتمام بالأعلى لو كانا أي الامام و المأموم على أرض منحدرة بلا خلاف فيه و لا في أنه لو كان المأموم أعلى منه أي من الامام صح مطلقا، و لو كان العلو بأبنية و شبهها.
و لا يجوز أن يتباعد المأموم عن الإمام أو الصف الذي يليه بما يخرج به عن العادة بحيث لا يقال انه مصل خلفه. و قيل: بما لا يتخطى.
و هو أحوط، و ان كان الأول أشهر و أظهر. إلا مع اتصال الصفوف فيغتفر مطلقا، و لو خرجت في الأثناء عن الاقتداء بنية الانفراد، أو بلوغ الصلاة الى الانتهاء.
و هل تنفسخ القدوة مطلقا، فينوي الانفراد للضرورة أم إذا لم يمكن تجديدها بالتقرب الى محل الصحة مع عدم حصول المنافي؟ وجهان، و الأحوط: تجديدها ثم الصلاة مرة أخرى.
و يجوز أن يحرم البعيد من الصفوف قبلهم على الأظهر، و لكن الصبر الى أن يحرموا أحوط.
و تكره للمأموم الغير المسبوق القراءة للحمد و السورة خلف الإمام المرضي عنده في الصلاة الإخفاتية على الأشهر الأظهر. و قيل بالمنع. و هو أحوط و كذا في الجهرية لو سمع قراءة الامام و لو همهمة الا أن الكراهة هنا أشد و الاحتياط فيها آكد.
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٦٣، ح ١.