الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٧ - أحكام صلاة الجماعة
و لو فاتته لمرض لم يتأكد استحباب القضاء و كذا لغيره من الاعذار على ما يستفاد من النص [١].
و يستحب مع العجز عن القضاء الصدقة عن كل ركعتين بمد، و ان لم يتمكن فعن صلاة كل يوم و ليلة بمد و في الصحيح: فان لم يقدر فمد لكل أربع ركعات لصلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذن لصلاة الليل و مد لصلاة النهار، و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل [٢]. و هو أحوط.
أحكام صلاة الجماعة:
الثالث: في بيان أحكام صلاة الجماعة، و النظر فيه في أطراف ثلاثة:
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، و متأكدة في الخمس اليومية.
و لا تجب إلا في الجمعة و العيدين، مع الشرائط المتقدمة لوجوبهما في بحثهما.
و لا يجوز أن تجمع في نافلة عدا ما استثني من صلاة الاستسقاء إجماعا، و العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور، و الغدير عند جماعة.
و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع إجماعا و بإدراكه أي الإمام المدلول عليه بالمقام، حال كونه راكعا أي في ركوعه على تردد
[١] وسائل الشيعة ٥- ٣٥٢، ب ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٥٥، ح ٢.