الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٥ - أحكام صلاة الميت
و بدعاء المستضعفين و هو: اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ان كان مستضعفا و هو على ما يفهم من الاخبار [١] من لا يعرف الولاية و لا ينكرها. و فيه أقوال أخر متقاربة.
و ب أن يحشره مع من كان يتولاه و أحبه إن جهل حاله و لم يعرف مذهبه، و في بعض الصحاح [٢]: يدعو له بدعاء المستضعفين. و في آخر بقوله: «اللهم ان كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه».
و يدعو على الطفل الذي لم يبلغ الحلم و ان وجبت الصلاة عليه بقوله اللهم اجعله لنا و لأبويه سلفا و فرطا [٣] و أجرا، إذا كان أبواه مؤمنين و الا فيدعو للمؤمنين منهما خاصة. و ان كانا غير مؤمنين دعا بما أحب.
و أن يقف المصلي و لو كان مأموما موقفه و لا يبرح منه حتى ترتفع الجنازة من بين يديه.
و الصلاة في المواضع المعتادة ليكثر عليه المصلون.
و تكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين فصاعدا، و لا فرق على الأقوى بين ما لو صليت ثانية جماعة أو فرادى، و لا بين ما لو كان المصلي صلى أولا أم لا و لا بين ما لو خيف على الجنازة أو نافي التعجيل أم لا.
أحكام صلاة الميت:
و أحكامها أربعة: الأول- من أدرك مع الامام بعض التكبيرات وفاته البعض، دخل في الصلاة و أتم ما بقي عليه منها ولاء من غير
[١] وسائل الشيعة ٢- ٧٦٨ ح ٤.
[٢] نفس المصدر.
[٣] كذا في الوسائل و النسخ، و في المطبوع من المتن: فرطا شفيعا.