الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤١ - سنن يوم الجمعة
و أنهما تنصرفان إلى الأولى دون الثانية.
ثم ان ذا كله لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية و إلا سجد ثم نهض و ركع مع الامام بلا خلاف، بل بالوفاق صرح بعض الأصحاب.
سنن يوم الجمعة:
و سنن الجمعة زيادة على الغسل التنفل بعشرين ركعة زيادة على كل يوم بأربع ركعات، على الأشهر فتوى و رواية [١]. و لا فرق فيه بين من يصلي جمعة أو ظهرا على الأقوى.
و ينبغي فعل العشرين كلها قبل الزوال، وفاقا للأكثر كما قيل.
و يستحب التفريق بينها، بأن يصلي ست عند انبساط الشمس، و ست عند ارتفاعها، و ست قبل الزوال، و ركعتان عنده قبل تحققه، أو بعده على الخلاف و لكل وجه حسن.
و حلق الرأس لمن اعتاده و قص الأظفار أو حكمها أن قصت في الخميس و الأخذ من الشارب.
و مباكرة المسجد و المبادرة اليه على سكينة و وقار و المراد بهما: اما واحد، و هو التأني في الحركة و المشي. أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا و بالآخر قلبا، أو التذلل ظاهرا و باطنا متطيبا، لابسا أفضل ثيابه و أنظفها و الدعاء بالمؤثور و غيره أمام التوجه الى المسجد.
و يستحب الجهر بالقراءة في الفريضة جمعة كانت أو ظهرا صليت جماعة أو فرادى، على أصح الأقوال و أشهرها، و ان كان الإخفات أحوط إذا كانت
[١] وسائل الشيعة ٥- ٢٢، ب ١١.