الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - أحكام صلاة الجمعة
(المقصد الثاني في بقية الصلوات)
المعدودات في المقدمة الاولى من المقدمات و هي واجبة و مندوبة.
[الواجبات]
أحكام صلاة الجمعة:
فالواجبات منها: الجمعة على من اجتمع فيه الشروط الآتية.
و هي ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر. و وقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله في المشهور. و عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع [١].
و فيه نظر، و الأحوط المبادرة إلى فعلها عند تحقق الزوال.
و تسقط بالفوات و تقضى ظهرا و يحصل الفوات بعدم إدراك ركعة و لو تلبس بالتكبيرة، وفاقا لجماعة. و المراد بالقضاء هنا ما يعم الأداء، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله، و الجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟
و لو لم يدرك المأموم الخطبتين أجزأته الصلاة. و كذا لو أدرك مع الامام الركوع خاصة و لو في الركعة الثانية.
و تدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر الأقوى، و في الخلاف [٢] الإجماع عليه.
و هل يعتبر في ذلك عدم أخذ الإمام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الركوع فيه؟ وجهان، و عن التذكرة [٣] اعتبار ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه. و هو
[١] منتهى المطلب ١- ٣١٦.
[٢] الخلاف ١- ٢٤٧.
[٣] تذكرة الاحكام ١- الفرع الثاني من مباحث الجماعة في الجمعة.