الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - أحكام النية
الإقامة جاز أن يجتزئ به عن أذانه في صلاة الجماعة، و لو كان ذلك المؤذن منفردا بصلاته و أذانه.
الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، و لا يعيد الإقامة إلا مع الكلام فيها أو بعدها فيعيدها، و الأولى إعادتها مطلقا، كما لو أحدث في أثنائها، و لا يعيد الأذان مطلقا.
الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه و أقام. و لو خشي فوات الصلاة خلفه اقتصر من فصوله على تكبيرتين و «قد قامت الصلاة» مرتين و تهليلة مرتبا بينها، كما في الإقامة الكاملة.
(أما المقاصد فثلاثة
الأول في بيان أفعال الصلاة)
و هي واجبة و مندوبة، فالواجبات ثمانية:
[الواجبات الثمانية]
أحكام النية:
الأول: النية، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا، و لا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى، و انما اختلفوا في ركنيتها بالمعنى المصطلح بينهم، و هو ما يلتئم منه الماهية، مع بطلان الصلاة بتركها و زيادتها و لو سهوا. و لا ثمرة له مهمة بعد الاتفاق على ركنيتها بالمعنى الأول، لمشابهتها بذلك الركن بالمعنى الثاني.
و ان كانت بالشرط الذي يقابله أشبه عند المصنف و كثير، و منهم