العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - أمارات التذکِیة
أو الجلد محکوم بالطهارة[١]، وإن لم یعلم
إلاّ إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً حیث اُدّعی الإجماع علی نجاسته، والإجماع علی طهارة المأخوذ من ید المسلم مطلقاً وإن ادُّعی أیضاً، لکنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه فی سوق الکفر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أو سوقه. (السبزواری).
* أو من سوق المسلمین، إن لم یعلم کون من یؤخذ منه کافراً. (الروحانی).
* أو سوق المسلمین أو أراضیهم. (مفتی الشیعة).
[١] فی أماریّة صرف الید فی التذکیة نظر، فلابدّ من ضمّ معاملة ذی الید معه معاملة المذکّی؛ إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص علی ما تعرّضوا له فی ذیل مسألة المذکّی والمیتة وتأسیس الأصل فیهما، فراجع باب لباس المصلّی. (آقا ضیاء).
* إذا لم یعلم کونه مأخوذاً من الکافر، وإلاّ فالحکم بالطهارة مشکل، إلاّ إذا احتمل إحراز المسلم للتذکیة. (الکوه کَمَرئی).
* مع عدم العلم بمسبوقیّتها بید الکافر، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوی وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار فی الحکم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذکّی. (الخمینی).
* لحکومة الأمارة ـ کالید والسوق والأرض ـ علی الأصل، ولیعلم أنّ هذه الکواشف لیست عرضیّة، فإنّ السوق کاشف عن ید المسلم الکاشفة عن التذکیة، فالسوق کاشف عن کاشف. (المرعشی).
* وکذا المأخوذ من سوق المسلمین. (الخوئی).
* إنّما تکون ید المسلم أمارة علی التذکیة والطهارة إذا کانت مقرونة بتصرّف