العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - الصّلاة فِی النجس اضطراراً
السجود[١] علی محلّ نجس لا یجب إعادتها[٢] بعد التمکّن من الطاهر[٣].
(مسألة ١٣): إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً[٤] أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة، وإن کانت
* والأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. (الخمینی).
* أو اضطرّ إلی السجود علی ما لا یسجد علیه شرعاً، ثمّ لیعلم أنّه یأتی هنا بعض ما قدّمناه فی حاشیة المسألة السابقة. (المرعشی).
[١] الظاهر لزوم التأخیر إلی آخر الوقت مع رجاء زوال العذر، کما تقدّم فی نظیره. (حسین القمّی).
* قد ظهر الحال فیه ممّا مرّ. (السیستانی).
[٢] إن استوعب الاضطرار تمام الوقت. (السبزواری).
* مع استمرار العذر إلی آخر الوقت، کما تقدّم فی نظیره، فإذا سجد علی النجس مع سعة الوقت ثمّ زال العذر فی الوقت أعاد الصلاة. (زین الدین).
* إذا کان العذر هو التقیّة، أمّا فی غیرها فیشترط کون الاضطرار فی تمام الوقت علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
* إن کان ذلک بعد الوقت، وإلاّ فالأظهر الإعادة. (الروحانی).
[٣] سواء استوعب العذر تمام الوقت أو لا. (مفتی الشیعة).
[٤] الأقوی فی صورة الجهل بل النسیان الإعادة؛ لعدم شمول عموم «لا تعاد»[أ] لنسیانه، ولا أدلّة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأوّل لمثل المورد؛ إذ المتیقّن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلی هذه الجهة سابقاً أیضاً، وتوهّم شمول مناط الجهل بالموضوع فی اللباس أو البدن للمقام منظور فیه. (آقا ضیاء).
* بالموضوع لا الحکم. (صدر الدین الصدر).
[أ] الوسائل: باب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ح ١٤.